مسألة متى يبتذل متى ينتهي الوقوف بعرفة هناك من العلم من يرى انه يشترط للوقوف بعرفة ان يجمع بين الليل والنهار وان يطوفني وان يقف جزءا من النهار مع جزء من الليل ومن لم يفعل ذلك فان حج فان توقوفه ليس بصحيح وهذا القول قال به او نسب الى مالك رحمه الله تعالى وهو قول ضعيف بل قال ابن عبد البر لا يعرف هذا القول عن غير مالك وصه الذي عليه عامة اهل العلم ان من وقف جزءا ان من وقع جزءا من الليل ولو قدر فواق ناقة فان حجه صحيح فان حجه صحيح فمن وقف بعد زوال الشمس الى الى فجر يوم النحر ولو جزءا يسيرا فان حجه صحيح ويكون قد قضى تفثه وتم حجه الا ان الواجب اذا كان قد وقف بعد الزوال ان يمكث واقفا الى غروب الشمس. اما اذا دفع قبل غروب الشمس فنقول قصر ونقص في شيء من من الواجبات وعليه التوبة والاستغفار. وهناك ممن يرى ان عليه دما اذا ترك هذا الواجب والصحيح ان الدم لا يلزم وانما عليه ان ان يستغفر الله من هذا التقصير ومن هذا النقص الذي وقع في حجه. اما من اتى بعد غروب الشمس شمس فان الليل كله له وقت ولو وقف قدر فواقنا قدر حلبة لاقي قدر ان يقبض ضرع الناقة ثم يتركه لو وقف هذا الجزء اليسير فان حجه صحيح بل نقول لو مر بعرفة وهو غير قاصد لما هو لا يدري انها عرفة فان حجه يكون قد صح وتم حجه ولا يشترط الوقوف ان ينوي الوقوف اذا كان فقد نوى الحج كله اذا نوى الحج كاملا فمر بعرفة ولا يدرن عرفة فانا يجزي عن وقوفه يكون حجه ويكون حجه صحيح ويكون صحيح. هذا ايضا من يكثر السؤال عنها. ايضا مسألة