لله الصلاة والسلام اه على اله اجمعين اما بعد سمعنا ان هذا اللقاء سيكون عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا المنطلق سيكون لقاؤنا باذن الله عز وجل عبارة عن مسائل نأخذ معها صفة حج نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليكم جميعا ان الحج هو احد اركان الاسلام الخمسة وان الاسلام بني على خمسة اركان احدها الحج لمن استطاع اليه سبيلا والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فهو واجب على كل مسلم ان يحج بيت الله عز وجل اذا توفرت فيه شروط الحج وقد اجمع المسلمون على فرضية الحج وانه ركن من اركان الاسلام الخمسة وانه يجب على كل من توفرت فيه شروط الحج ان يحج بيت الله الحرام وشروط الحج هي خمسة بالنسبة للرجل وتزيد شرطا سادسا بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة الحج كما تعلمون هو واجب من الواجبات اجمع عليه المسلمون وتظافرت النصوص على اثباته ومن انكر وجوب الحج فانه يكون كافرا بالله عز وجل باجماع اهل العلم. من قال ان الحج غير واجب فهو كافر باجماع اهل العلم اما من ترك الحج مع قدرته عليه فهو مرتكب ذنبا عظيما وكبيرا من كبائر الذنوب لانه ترك الحج وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي رضي الله تعالى عنه باسانيد اما حديث عمر فهو اسناد جيد انه قال قد هممت ان ارسل رجالا فلا يجد احدا له جدة ولم يحج الا ضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وجاع علي رضي الله تعالى عنه انه قال من وجد جدة ولم يحج فليمت انشاء يهوديا او نصرانيا وهذا منهما رضي الله تعالى عنهما دليل على وعيد شديد لمن ترك الحج مع استطاعته والذي عليه جماهير اهل العلم ان الحج يجب على الفور يجب على الفور لمن توفرت فيه شروط الحج قد قال صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة ابن عباس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فامر بالحج صلى الله عليه وسلم. وهذا امر قد اتفق عليه اهل العلم ينبغي لمن اراد الحج اولا ينبغي لمن اراد الحج اولا ان يأخذ باسباب قبول الحج ان يأخذ باسباب قبول الحج واسباب قبوله كثيرة اذكر منها اولا ان يخلص النية لله عز وجل وان يكون مقصده من الحج وجه ربه سبحانه وتعالى لان كثيرا من الناس اصبح يحج متفاخرا متكاثرا بحجه انه حج مرات عديدة او مرات كثيرة ويفتخر بهذا. فلا بد للمسلم من اراد الحج ان يصحح نيته وان يجعل نيته لله وحده ولا يخلطها بشيء غير نية الحج الامر الثاني ايضا ان يكون زاده حلال ان يكون زاده حلالا طيبا. وان يتجنى مأكل الحرام وشرب الحرام في حال حجه وقد جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة ان النبي ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب فانى يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فحتى يقبل حجك فالله طيب لا يقبل الا طيبا ان تطيب كسبك فيما تتزود به الى الحج الامر الثالث ايضا ان يتخذ المسلم صحبة صالحة تعينه على حج بيت الله الحرام تعينه على بيت حج بيت الله الحرام فتذكره نسي وتعلمه اذا جهل وتعينه على طاعة الله عز وجل ويجتنب الصحبة السيئة لان كثيرا من الحجاج لا يبالي من حج مع صالح او مع طالح او مع اه مستقيم او مع فاسد فيحج مع اي احد ثم يمضي حجه على ما لا يقربه الى الله عز وجل بل قد يذهب حجه اثام بغيبة ونميمة وفسوق وفجور بنظر النساء او نظر المردان او غيبة او غير وذلك من المحرمات بسبب الصحبة السيئة. الامر الرابع يجب على من اراد الحج ان يتعلم مناسك الحج وان يعرف احكام الحج فقبل ان تذهب الى اداء منسك الحج يجب عليك ان تتعلم انواع المناسك وما يجب عليك فعله وما يجب عليك اجتنابه. اما اذا ذهبت ثم اخذت تقع فيما حرم الله عليك او تترك ما الله عليك ثم تسأل هذا تفريط وجهل منك يا عبد الله. فيجب عليك قبل ان تسلك هذا الطريق وهذا السبيل ان علم مناسك الحج قبل شروعك فيه. هذا ايضا مما يجب على المسلم ان يتعلمه قبل ذهابه الى الحج الامر الخامس ايضا او من من الاداة التي ينبغي على المسلم ان يتأدب بها في حال ذهاب الحج ان يعلنها توبة صادقة بين يدي ان يتوب توبة صادقة من كل ذنب ومن كل خطيئة ومن كل معصية حتى يكون حجه كفارة لما مضى من ذنوبي ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه وهذا لا يتحقق الا لمن تاب توبة صادقة ناصحة لان ابي هريرة قال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كولدته امه وهذا معناه انه تاب فالى الله قبل حجي توبة صادقة. فان من الفسوق الاصرار على الذنب. فانت عندما تصر على ذنب وان لم تفعله في الحج فانت فتعتبر واقع في فسوق لان الاصرار على الذنب مع عدم فعله مع مع نيتك ان تفعله بعد رجوعك للحج هو فسوق بحد ذاته فيجب على المسلم اذا اراد الحج ان يتوب توبة صادقة ناصحة حتى يرجع من حجه كيوم ولدته امه اي ليس عليه ذنبا البتة لا صغيرة ولا كبيرة يعود كما كانه قد ولد اليوم وكانه لم يكن عليه ذنب قبل ذلك وهذا لا يتحقق قط الا لمن تاب توبة صادقة ناصحة. كذلك اذا كنت منطلق للحج فعليك ان تكثر من ذكر الله عز وجل. ومن مما يقربك الى الله سبحانه وتعالى من ذكر ودعاء وان تأخذ باداب السفر وسننه فتسافر ثلاثة فاكثر لان المسافر شيطان المسافران شيطان والثلاثة ركب فينبغي ان تسافر مع ركب ان تكون ثالثهم او تكون اكثر من ذلك. كذلك ان تأخذ بالسنن الواردة عند ذهابك للحج فتقول دعاء السفر قبل ذهابك وتقول الله عندما تركب دابته تقول بسم الله سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين اللهم اني اسألك في سبب هذا البر والتقوى ومن عمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم انت الصائم السوء اللهم اني سبع وكالة المنظر وسوء المنقلب المال والاهل والولد. ثم اذا انطلقت في سفرك فعليت فعليت نشزا اي ارتفعت فوق جبل او ارتفعت فان السنة ان تكبر الله عز وجل. واذا هبطت واديا او نزلت منخفضا فان السنة ان تسبح الله سبحانه وتعالى. واذا مررت بقرية دعوت الله عز وجل بالدعاء الوارد عند دخول القرية. كذلك في طريقك تسبح وتكبر حتى تصل الى الى الميقات وهذه اول مسألة نقف عليها وهي مسألة ما ينبغي على الحاج اذا اراد الحج ذكرنا ما ينبغي له. المسألة الثانية لابد ان نفهم ان الحج له مواقيت له مواقيت زمانية له مواقيت زمانية وله مواقيت له مواقيت زمانية وله مواقيت مكانية مواقيت زمانية ومواقيت مكانية اما المواقيت الزمانية التي لا ينعقد الحج الا فيها فهي اشهره المعروفة كما قال تعالى الحج اشهر معلومات واشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة هذه اشهر الحج. فمن عقد الحج في غير اشهره فانها لا تنعقد منه على الصحيح من اقوال اهل العلم. فلو عقد الحج في رمظان فانه ينصرف الى عمرة ولا يسمى حاج ولا يبقى على نسكه وانما يتحلل بعمرة كذلك لو لبى بالحج في شهر محرم او في شهر سفر او في رجب او في غير اشهر الحج فانه لا ينعقد حجه ويتحلل بعمرة وجوبا يتحلل بعمرة وجوبا. اذا لابد ان يكون الحج في ميقاته الزماني وهو وان يحرم في اشهره اما في شوال واما في ذي القعدة واما في واما في ذي الحجة. اما بعد عشر ذي الحجة فلو لبى بالحج فان حجه لا ينعقد لان الحج بفوات عرفة يكون قد فات يكون قد فات الحج فمن لبى بالحج بعد يوم النحر اي في اليوم العاشر فانه لا حج له ويجب عليه ان يتحلل ان يتحلل بعمرة. اذا هذه المواقيت الزمانية هناك مواقيت مكانية مواقيت مكانية وقتها النبي صلى الله عليه وسلم والمواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم هي اربع مواقيت الميقات الاول ميقات قرن وهو قرن ذات المنازل المسمى بذات المنازل وهذا الميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم لاهل نجد والميقات الثاني من الميقات المكاني ميقات ذو الحليفة ميقات ذي الحليفة وهو ميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة. والميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم ميقات يلملم وقته لاهل اليمن صلى الله عليه وسلم والميقات الرابع الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم ميقات رابغ او ما يسمى بالجحفة وهذا الميقات لاهل الشام. اذا اربع مواقيت وقتها نبينا صلى الله عليه وسلم هناك ميقات خامس وقع فيه الخلاف بين العلم هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم او وقته عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ جاء اتق الله باسناد الانقطاع ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. وجاء ايضا ابن عباس رضي الله تعالى باسناد فيه ضعف ان وقت لاهل لاهل المشرق العقيق وهو ذات عرق وجاء ايضا عن عائشة رضي الله تعالى باسناد فيه ضعف انه وقت لاهل العراق ذات عرق. وكل ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق فهو حديث ضعيف ولا يصح. واصح ما جاء في ذاك ما جاء في البخاري عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان اهل العراق جاءوا الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقالوا ان قرنا نائي عنا اي بعيد عنا فوقت لهم ذات عرق رضي الله تعالى عنه فهو بالمحاذاة وليس ميقات اصلي. فهو ميقات بالمحاذاة وهو ابعد الى مكة من قرن المنازل. وابعد الى مكة من قرن المنازل لكنه لما كان اسمح في طريقه مؤسف في طريقهم وقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا الميقات لاهل العراق. كذلك ما يسمى بميقات وادي محرم وادي محرم هو ايضا ميقات بالمحاذاة وقد وقته الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله تعالى عندما سأل اهل الطائف فوقت له الميقات بالمحاذاة ما يسمى وادي الامر الذي هو فوق جبل كرا هو ايضا ميقات بالمحاذاة. اذا اربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وميقاتان بالمحاذاة لقرن المنازل. هذه المواقيت الاربعة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم او ما يحاذيها من المواقيت لا يجوز للمسلم اذا اراد الحج والعمرة ان يتجاوزها الا وهو الا وهو محرم الا وهو محرم وفي هذه مسائل هذه المسألة فيه مسائل اولا المسألة الاولى حكم من تجاوز المواقيت وهو لم يرد الحج والعمرة وقع فيه خلاف بين العلم فمنهم من اوجب ان كل من مر بهذه المواقيت ما لم يتكرر مروره بهذه المواقيت انه يجب عليه ان تلبس بنسك الاحرام وان يأخذها عمرة. وذهب اخرون الى التفصيل فقالوا اذا لم يحج قبل ذلك او لم يعتمر ومر مواقيته توفرت فيه شروط الحج والعمرة فانه يجب عليه ان يلبي بالحج او العمرة وجوبا لان الحج واجب والعمرة على الصحيح ايضا من اقوال اهل واجبة فيجب ان يتلبس بلباس العمرة والحج. اما اذا كان قد حج قبل ذلك واعتمر قبل ذلك. واراد دخول مكة ولم ينوي الحج والعمرة الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجب عليه ان ان يحرم وجوبا فان شاء ان يحرم احرم وان لم يشأ فلا يجب على ذلك ودليل هذا ما جاء في الصحيح ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن بمن اراد الحج والعمرة فقيد انها لهن ولمن اتى عليهن لمن اراد الحج ولو مفهوم وهذا الخطاب ان من لم يرد الحج والعمرة فليس عليه فليس عليه ان ان بما من هذه المواقيت وهذا هو القول الحق ولو قلنا بوجوبه لقلنا بتكرار وجوب العمرة ولقلنا ايضا بوجوب تكرار وجوب الحج والذي اجمع عليه اهل العلم ان الحج يجب مرة واحدة في العمر وكذلك العمرة عند من يرى وجوبه وهو قول عامة السلف انها تجب مرة واحدة في العمر والقول الصحيح انه لا يجب على من اراد يدخل مكة ان يدخل محرما. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأسه المغفر كما جاء في صحيح مسلم جاء ابن عبد الله لو دخل مكة وعلى رأسه المغفر صلى الله عليه وسلم. اذا هذه مسألة انه لا يلزم من اراد ان يدخل مكة ولم يريد الحج والعمرة وقد حج قبل ذلك واعتمر ان يتلبس بلباس الاحرام. اما اذا لم يحج او يعتمر فيجب عليه ان ان يلبس احرامه وان يلبي بعمرة وبحجة اذا كان في وقت الحج واذا كان في وقت واذا لم يكن في الحج فانه يلبي بعمرة. المسألة الثانية هل يجوز للمسلم اذا اذا كان من غير اهل هذه المواقيت الشامي مثلا يمر بميقات اهل نجد او الشام او ميقات اهل اليمن او ما شابه هل له ان يحرم من هذه المواقيت؟ او ينتظر حتى يصل الى ميقات الصحيح من اقوال اهل العلم ان من مر باحد هذه المواقيت سواء كان من اهلها او من غير اهلها انه يجوز له ان يحرم ان يحرم منها فلو مر الشامي بميقات اهل اليمن فانه يحرم من ميقات اهل اليمن وكذلك اليماني اذا مر بميقات اهل الشام فانه يحرم ايضا الميقات اهل الشام ولا حرج عليهم في ذلك بل نقول هذا هو السنة ولا يشرع له ان يؤخره الى ان يأتي الى ميقات بلده. واذا اراد ان يؤخرها مثلا الشامي اراد ان يتجاوز ميقات اهل اليمن حتى يأتي ميقات بلده ويحيي منه قل لا حرج في ذلك. بل لو اراد ان ان يؤخر فاحرامه بالميقات يلملم الى قرن المنازل نقول لا حرج في ذلك. او الى اي الى اي ميقات من مواقيت الاربعة ان يتعدى ميقاتا غيره نقول لا حرج في ذاك لكنه خالف قال فالسنة السنة ان تحرم الميقات الذي مررت به وحاذيته لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة المسألة الثالثة اذا تجاوز المسلم هذه المواقيت اذا تجاوز المسلم هذه المواقيت وهو مريد للحج والعمرة له حالات. الحالة الاولى ان يتجاوزها قبل ان يحرم. فهنا يجب عليه وجوبا ان يرجع للميقات. ويحرم بالحج او العمرة او النسك الذي اراده. هذه الحالة الاولى ان يتجاوزها وهو غير محرم ثم يتذكر انه اراد الاحرام فهنا نقول يجب عليك ان ترجع الى الميقات. مثال ذلك رجل في الطائرة وقد اراد الحج والعمرة تجاوز الميقات نائما. فلما وصل جدة ذكر انه قد تجاوز الميقات نقول يرجع الى ميقاتي الى اقرب ميقات له ويحرم منه وليس عليه شيء وليس عليه شيء. الحالة الثانية اذا تجاوز الميقات وقد احرم اي احرم بعد مجاوزة الميقات وقد ترك الميقات خلف ظهره فهنا اصل انه لا يلزم ان يرجع للميقات لانه لا فائدة في رجوعه وقد قصر ان كان مفرطا عالما فهو اثم وان كان جاهلا غير عالم فليس عليه اثم ويكون ممن يعذر بجهله هل يلزم دم ذهب جمع من اهل العلم الى ان من تجاوز الميقات تارك الاحرام منه ان عليه دم ان عليه دم وذهب اخرون انه عليه الاستغفار والتوبة علي وهذا هو هذا هو الاقرب لعدم لعدم الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة لو تجاوزه غير للحج والعمرة تجاوز الميقات ولم يرد الحج والعمرة. فلما تجاوزه اراد ان يعتمر او اراد ان يحج نقول له يحرم من مكانه الذي جاءت نية الحج فيه او جاءت نية العمرة فيه. مثلا تجاوز ميقات السيل فلما وصل الشرائع وجلس فيها يوم قال ساعتمر نقول احرم من الشرائع احرم من اي مكان من الحل احرم منه. فاذا فاذا جاته النية وهو في وسط الحرم يلزمه اي شيء يلزم ان يخرج ان يخرج الى الحل فيحرم بعمرة اما اذا اراد الحج وهو داخل الحرم فانه يحرم من الحرم مثلا تجاوز المواقيت وجلس في مكة فلما جاء اليوم الثامن اراد ان يحج نقول عليك فقط ان تلبي بالحج من مكة من داخل الحرم تلبي بالحج ثم تلبس احرامك وتفعل ما يجب عليك. اذا هذه المسألة الحالة الثالثة ومن جدت نيته على الحج والعمرة بعد المواقيت. ولذا قال وسلم هن لهن لمن اتى عليهن من غير من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة ومن كانوا دون ذلك فميقاته من حيث انشأ اي من كان مكانه ومحله وبيته ونيته وراء المواقيت اي بعد المواقيت وتجاوزوا المواقيت فانه يحرم من مكاني حتى اهل مكة من مكة والمراد باهل مكة في الحج خاصة اما في في غير الحج فيجب على كل من اراد العمرة وهو من اهل مكة او من اهل الافاق اذا كان من اهل الحرم فانه يجب عليه ان يخرج الى الحل ويحرم من الحل ويحرم من الحل ودليل ذلك ما جاء في الصحيح ان عائشة رضي الله تعالى لما رأت العمرة امر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبد الرحمن ان ان يعمرها من التنعيم ان يخرج من التنعيم وان تحيي من التنعيم فهذا دليل صريح صحيح على ان ميقات اهل مكة وادنى الحل ابو الحل واقرب الحل لهم هو التنعيم كما قال ذلك محمد ابن سيرين فقال ان ميقات اهل مكة ان ميقات اهل مكة هو التنعيم ميقات اهل هو التنعيم اذا هذا مسألة تجاوز الميقات دون ان يريد الحج والعمرة فانه يحرم المكان الذي ذكر فيه. هذه بعض مسائل المواقيت. هنا يأتينا اذا وصل الانسان الى المواقيت ماذا يشرع له؟ وماذا ينبغي له فعله؟ اولا آآ العبد عندما الى المواقيت اما ان يأتي موسم الحج واما ان يأتي بغير موسم الحج اما ان يأتي في اشهر الحج او يأتي بغير اشهر الحج. اذا كان في اشهر الحج واراد ان يحج له له من جهة الانساك له ثلاثة انساك يخير بينها المنسك الاول التمتع والمنسك الثاني القران والمنسك الثالث الافراد هي ثلاث مناسك لا رابع لا رابع لها اما ان تكون متمتعا واما ان تكون قارنا واما ان تكون مفردا. والتمتع هو ان يلبي بالعمرة عند احرامه فقط ان يلبي بالعمرة عند كاحرامي من الميقات والقارن هو ان ان يلبي بالعمرة والحج معا. فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا. والمفرد ان يلبي بالحج وحده. فيقول لبيك اللهم حجا اذا هذي انواع الامساك الثلاثة التمتع والقران والافراد. وافضلها على الصحيح من اقوال اهل العلم افضلها هو تمتع لمن لم يسق الهدي والتمتع لمن لم يسق الهدي لقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي لجعلتها عمرة كما جاء في الصحيحين واما اذا ساق الهدي اي ساق الهدي معه فافضل انواع المناسك له هو القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي كان قارنا لانه ساق الهدي لانه ساق الهدي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول ان افضل المناسك هو التمتع لمن لم يسق الهدي. وبعده وبعده القران وبعده الافراد. اما اذا ساق الهدي فافضلها القران ثم التمتع ثم الافراد. وهذه مسألة محل خلاف بين العلم منهم من يرى ان الافراد افضل الامساك ومنهم من يرى ان القران افضلها ومنهم من يرى التمتع هو افضله والصحيح ما ذكرته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله ففي قولنا هذا نجمع بين قوله وبين فعله فقوله صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة وادع لي شيئا لتفضيل التمتع وفعله انه حج قارنا صلى الله عليه وسلم لانه ساق الهدي ما كان الله ليختار نبيه الا ما كان الا ما هو افضل له صلى الله عليه وسلم فافضل انساك من ساق الهدي القران ومن لم يسقه فافضله التمتع اما التأمل افراد في فضل في حالة واحدة وهي اذا كان الشخص بعيد عن هذه البلاد وسيأتي الى الحرم مرة واحدة فيأتي مرة واحدة فهل وهو يريد ان يرجع بين العمرة والحج؟ وشخص يريد ان يأتيها مرتين ان هناك شخصان اتيا من مثلا من بلاد السند او الهند او ما شابه ذلك وهذان الشخصان احدهما سيجمع بين العمرة والحج في وقت واحد سيأتي موسم الحج ويجمع بين العمرة والحج في شهر في اشهر الحج والاخر سيأتي في غير اشهر الحج ويأخذ عمرة ويأتي في الحج ويأخذ حجه. نقول هذا الذي اتى بسطرتين افضل من الذي اتى بسفرة واحدة باتفاق اهل العلم واضح؟ شخص اتى في رمظان فاعتمر ثم رجع الى بلده فلما جاء موسم الحج اتى بحجة وشخص اخر اتى في يوم اتى في ذي الحجة جمع بين العمرة والحج متمتعا نقول الذي اتى بعمرة في رمضان واتى بحجة في ذي الحجة افضل من الذي جمع بين النسكين في سفرة واحدة باتفاق يعني وهذا الذي قصده شيخ الاسلام ابن تيمية عندما قال بالاتفاق ان الافراد افضل في هذه الصورة فقط اما لو الذي اتى بعمرة في اتى بعمرة مع حجته لكان ايضا افضل من الذي اتى بنسكين في سفرة واحدة فيكون قد اعتمر مرتين وجمع العمرة الثانية حجة هذا افضل كما ذكرنا قبل قليل اذا هذا ما يتعلق بمسألة انواع الانساك. افراد وتمتع وقران والفرق بينهما ان الافراد لا هدي معه ان من افرد بالحج الهدي لا يجب عليه الهدي لا يجب عليه. وايضا ان المفرد لا يتحلل من نسكه الا اذا رمى جمرة العقبة اما المتمتع فهو الذي جمع بين عمرة وحج فيعتمر اولا ثم يتحلل التحلل الكامل بعد بعد انتهائه من سعيه يقصر شعر رأسه ثم يتحلل التحلل الكامل يأتي النساء يفعل ويتطيب يلبس المخيط فكل ما حرم عليه قبل ذلك يكون حلالا من عمرته ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن. اما القارن فهو والمفرد سواء. القارن عمله وعمل مفرد سواء الا ان القارن يلزمه هدي بخلاف فلا يلزمه هدي لانه جمع بين عمرة وحجة في نسك واحد وكأن الحج والعمرة اصبح عملهما واحد فيكون لهما طواف واحد وسعي واحد. بخلاف التمتع فله طوافان وله تعيان هذا ما يتعلق بانواع المناسك يشرع المسلم اذا وصل الميقات يشرع له اولا ان ان يتنظف وان يغتسل وينظف جسده كاملا وقد جاء عن خالد بن زيد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله كسل جابر زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل وهذا اسناد فيه ضعف وامر النبي صلى الله عليه وسلم اسماءه انت عميس عندما نفست بمحمد ان تغتسل. وامر عائشة رضي الله تعالى ايضا ان تغتسل. فنقول من السنة اذا اراد المسلم الحج والعمرة او اراد الدخول في النسك ان يغتسل الغسل الكامل ان يغتسل الغسل الكامل. وقبل ذلك يزيل ما ما به من اذى من شعر او ظفر او ما شابه ذلك من باب التنظف والتطيب والتجمل وليس هو من السنة وانما من باب التنظف. فاذا كانت اشعاره طويلة او اظافره طويلة فان او يقصرها ويهذبها حتى يكون انظف وكذلك مهيأ لطواف طواف بيت الله الحرام ولشهودها المناسك فهذا ايضا من السنة يتنظف المسلم عند احرامه ويغتسل غسل الكامل. بعد ذلك من السنة ايضا ان يتطيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان طيب عند عند احرامه وعند تحلله صلى الله عليه وسلم لاطيب الطيب. وكانت عائشة رضي الله تطيبه بالمسك تطيبه المسك. فمن السنة ايضا ان يتطيب المسلم عند احرامه فيطيب جبينه ويطيب مغابنه ويطيب جسمه كاملا ولا يطيب احرامه بما له لون ما له لون كالزعفران او العصفر او الورس او ما شابه فانه لا يطيب لا يطيب الرداء والازار. اما لو طيبه بشيء مما لا لون له او ما شابه ذلك قبل ان قبل ان يدخل في الاحرام فالصحيح انه لا حرج عليه في ذلك لا لا حرج عليه في ذلك اذا طيبه قبل ان يدخل النسك وهذا بشرط الا يكون الطيب لون اما اذا كان له لون يرى كالورس والزعفران وما شابه الخلوق فانه لا يطيب النداء والازار بهذا الطيب ايضا من السنة عندما يتطيب ويتنظف يتجرد من مخيطه يتجرد من المخيط فينزع عنه كل شيء فصل على عضو من فينزع الثياب وينزع السراويل وينزع العمايم وما يسمى بالبرانس والطاقية وما شابه ذلك وينزع الجوارب والخفاف انزع السراويل والفنايل كل هذا ينزعه ثم يلبس الرداء والازار يلبس رداء وازارا يلبس الرداء والازار ويتجرد من جميع يفصل على قدر العضو ولبس المخيط المراد به هو ان يلبس ما فصل على قدر العضو. كالجورب كالفنيلة كالقميص كالسراويل هذه قد فصلت على اعضاء الجسد فينزع كل ما فصل على على قدر عضو من اعضائه. ثم بعد ذلك يصلي ركعتين فريضة ان كانت الفريضة يصلي ركعتين مثلا كان بعد الفجر صلى الفجر ان كان وقت الظهر صلى الظهر ان كان صلى العصر ان كان المغرب صلى المغرب ان كان العشاء صلى العشاء ثم من السنة ان يكون احرامه عقب فريضة عقب فريضة هذا السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه جبريل اتوب فقال صلي في هذا الواجب مبارك ركعتين وقل لبيك اللهم عمرة وحجا. فمن السنة لمن اراد الاحرام ان يحرم عقب فريضة ان يحرم عقب فريضة كالظهر او العصر او المغرب العشاء والفجر. ثم بعد ذلك اذا صلى صلاة الفريضة احرم اما اذا لم يكن اتصلت فهل يشرع ان يصلي ركعتين لاجل الاحرام؟ نقول الصحيح انه لا يشرع ذلك لعدم فعله صلى الله عليه وسلم انما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فريضة احرم عقبا. اما اذا كان الانسان ممن اعتاد الوضوء الصلاة عند وضوئه فنقول يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يحرم عقب هذه النافلة. يحرم عقلها هذه النافلة. ومتى يلبي او متى يدخل في نسكه؟ نقول السنة اذا اراد ان يلبي انه اذا اذا خرج من مصلاه وقف عند عند المسجد او المكان الذي يصلي فيه انه يقول لبيك اللهم عمرة والافضل من ذلك والاكمل انه يركب سيارته ثم يستقبل الى القبلة يركب السيارة والدابة التي معه ويستقبل بها القبلة ويقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم يلبي بنسكه في هذه السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه استرقب دابته واستقبل القبلة واخذ يسبح ويحمد ويكبر ثم لبى بقول لبيك اللهم عمرة وحجة لانه كان قارنا صلى الله عليه وسلم فانت اذا اذا ركبت الدابة وقد تهيأت التهيؤ الكامل واستقبلت القبلة تقول مثله صلى الله عليه وسلم فتقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم تلبي بالنسك الذي اردت اذا كنت تريد التمتع تقول لبيك اللهم عمرة واما قول كثير من الناس لبيك اللهم عمرة متمتعا باهل الحج فهذا لا اصل له فهذا لا اصل له عن النبي وسلم وانما السنن قل لبيك اللهم عمرة فقط ولا يزيد علي شيء اذا اراد التمتع واما اذا اراد القران فيقول لبيك اللهم عمرة وحج. واما اذا اراد الافراد فيقول لبيك اللهم حج دون ان يتبعه بشيء. اذا لبى ايضا يستمر في قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويجتنب محظورات الاحرام. ومحظورات التي يمنع منها الحاج ويمنع منها من تلبس باحرامه. اولها الجماع. فيحرم على المسلم ان يجامع حال احرامه. والجماع حال اكرام مفسد من مفسدات العمرة والحج اذا كان قبل التحلل الاول بالنسبة للحج اذا كان قبل التحويل الاول فانه يلزمه ان يمضي في هذا الحج الفاسد وعليه بدنة ويلزمه ان يحج من قبل كما سيأتي اما في العمرة اذا كان جماعه قبل ان يسعى فان عمرته تفسد ويمضي فيها ويأتي بعمرة جديدة بعد ذاك ويذبح شاة يتصدق بها على فقراء الحرم. اذا المحظور الاول هو الجماع حال الاحرام المحظور الثامن يمنع منه الحاج ايضا او يمنع منه المحرم هو حلق شعر الرأس هو حلق شعر الرأس فلا يجوز ان يحلق شعر رأسه وهو محرم. ومن حلق شعر رأسه فعليه فدية المحظور وهي على التخيير اما ان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاث ايام وهذان المحظوران سبق اهل العلم على ان فيهما فدية. فالجماع اجمع الصحابة على ان فيها فدية وهي بدنة لمن كان قبل التحايل الاول. وشاة اذا كانت في ومنهم من يرى ايضا انها بدنة. وكذلك حلق الرأس اجمع اهل العلم على ان فيه فدية. وفديته على التخيير وهي اطعام ستة مساكين او صيام ايام او ان يذبح شاة وقد جاء ذلك في صحيح البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة عندما رآه النبي وسلم والقمل يتنازل عن وجهه قال اني ارى ما كنت اظن ان يبلغ بك الاذى احلق رأسي ثم امرني ان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام. فهذان المحظوران جاء النص في في الفدية فيهما المحظور الثالث ايضا تغطية الرأس تغطية الرأس لا يجب المحرم حال الاحرام ان يغطي شعره او يغطي رأسه بما يفصع قدر الرأس بما يفصل على قدر الرأس كالطاقية مثلا او الغترة مثلا او وضع آآ قبة على الراس هذا لا يجوز اما اذا ستر رأسه بما بغير ملاصق او بغير ما هو مفصل على قدر حجم فلا حرج في ذلك مثلا وضع فوق رأسه كتاب او وضع فوق رأسه عن متاع يحمله يقول لا حرج في ذلك. اما اذا وظع ما يكون على قدر حجم الرأس ويفصل الرأس فان هذا مما لا يجوز. ودليل ابن عباس في البخاري ومسلم في الذي وقصته ناقته قال لا تخمروا لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا اذا المحظور الثالث هو تغطية الرأس. المحظور الرابع لبس المخيط ولبس المخيط هي عبارة الفقهاء والا لم يأتي المنع من لبس المخيط وانما الذي جاء عنه انه قال لا يلبس القميص والعمايم ولا البرانس ولا السراويل هذا ولاء هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فاخذ اهل العلم من هذه العبارة انه لا يلبس مخيطا يفصل على قدر العضو. فكل ما خص على قدر العضو فان المسلم يمنع منه. فمثلا الجورب يفصل على قدر القدم القميص يفصل على قدر الكتفين الجبة ايضا تفصل على قدر الكتفي الكتفين كذلك الفنيلة كذلك السروال التبان وما شابه ذلك كل هذا يفصل على قدر على قدر العضو. كذلك لو ان القفاز يفصل على قدر العضو الرجل فلا يجوز لبسه للرجل وكذلك وتشارك الرجل في هذه المسألة خاصة. اذا يمنع المسلم من لبس اللباس الذي فصل على قدر عضو من اعضائه وعلى هذا نقول ان ما يسمى بالتنورة الذي يلبسه كثير من الناس انه لا يجوز لماذا؟ لانه يفص على قدر يفصل على قدر الحق ويفصل على قدر الحق فيمنع منه المسلم بخلاف الازار فانه لا يفصل وانما يلف الانسان عن نفسه وعلى هذا لو قال قائل انها لا فرق بين بين جمعه وبين لف وبين آآ ظمه وبين ان يخاط ويلبس نقول هناك فرق فكما ان الرداء اذا فصله المسلم واصبح يلبس من اعلى رأسه اخذ حكم اي شيء حكم القميص ومحرم بالاتفاق وهو محرم باتفاق مع انه يستطيع ان يخلع يستطيع ان يقطع هذه الازرار التي وضعت ويكون رداء نقول كذلك الازار اذا خاطه مخيطا كاملا حتى اصبح يلبس لبسا ويسمى بالنقبة عند الاوائل نقول هذه لا تجوز لانها فصلت على قدر على قدر الحقو فما نسوا كثير من الناس وتراه كثيرا على الرجال وعلى الاطفال انه يلبس لبس نقول هذا لا يجوز ومن اللبس المحرم الذي يمنع من المسلم وحكمه حكم السراويل حكمه حكم السراويل لانه يلبس لبسا الا ان السراويل يفصل على كل قدم على حدة وهذا يفصل على قدر القدمين جميعا ويلبس اذا لبس المخيط ايضا او لبس ما يخص على قدر الاعضاء هذي من محظورات الاحرام. المحظور الرابع المحظور الخامس للرابع المحظور الخامس ان يخطب المحرم او ينكح او ينكح الخطبة للمحرم او ينكح او ينكح. فهذا لا يجوز للمسلم ان يخطب حال احرامه ولا يدل ان ينكح ولا ان ينكح. وهذا الذي عليه عامة اهل العلم فحال المسلم ان يكون على احرامه يمنع من الخطبة ويمنع من الانكاح ويمنع من النكاح. وقد جاء ذلك حديث ابن عثمان ابن عفان في صحيح مسلم ان قال لا يخطب الوكل المحرم ولا ينكح ولا ينكح. جاء في صحيح مسلم واما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فهذا مما اخطأ فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد خطأ اخوه سعيد المسيب وخطاط وايضا ميمونة وابو رافع بل قال ابو رفعان الرسول بينهما انه نكح ميمونة وهو حلال صلى الله عليه وسلم. فقول ابن عباس هنا خطأ وظن انه نكحها وهو محرم. فالمحظور الخامس ان المحرم يمنع من النكاح. فاذا خطب حال احرامه نقول خطبته فاسدة ولا يجوز له ان يمضي فيها وكذلك هناك اذا نكح او انكح فانه يمنع من اتمام هذا العقد ويلزمه ان يجدد عقدا جديدا. اما اذا كان العقد قد تم وتوا منع ذلك اولاد وما شابه ذلك فان الزواج صحيح. لكن من باب الاحتياط ان يجدد عقده بعقد صحيح ولا ولا فدية وانما عليه التوبة والاستغفار. المحظور السادس من محظورات الاحرام ايضا من محظورات الاحرام هو ما يسمى عند العلم بازالة الاذى بازالة الاذى كتقليم الاظافر او اخذ شيء من البشرة قالوا ايظا يمنع المسلم حال احرامه ان يأخذ شيئا من اظفاره وهو التفث الذي امر المسلم بقضاءه بعد انتهاء نسكه وهذا امر قد اجمع عليه اهل وقد نقل فيه الاجماع ونقله غير واحد عنك ابن عبدالبر وابناء كذلك ابن رشد وغيرهم نقلوا ان التفت هو ما يسمى الاخذ من الشارب والاخذ من الاظافر هو التبن الذي امر الحاج بتركه وانما يأخذه بعد تحلله. فالجمهور يرون ان من اخذ من قارئه او من بشرته شيء حال احرامه ان عليه فدية وفديته في ذلك هي نفس فدية فحلق الشعر حلق الشعر وذهب اخرون ان عليه التوبة والاستغفار وعدم الفدية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل وقد لبس جبة وقد تخلق بخلوق امره ان ينزع الجبة وان يغسل الخلوق وان يصنع في عمرة ما هو صانعه في حجه ولم يأمر النبي وسلم بان يهدي او ان يفعل شيئا من الكفارات لاجل هذا الفعل. فالقول الاقرب والاقوى عليه التوبة والاستغفار وعدم الزام الفدية عليه. ومن اراد ان يحتار وان يخرج شيئا من الفدية التي هي اطعام اطعام ستة مساكين ثلاثة ايام وذبح شاة فهذا اسلم واحوط له لان هذا هو قول عامة اهل العلم. المحظور السابع المحظور السابع الطيب المحظور السابع الطيب فالمحرم يمنع من الطيب حال احرامه يمنع من الطيب حال حال احرامي ولا يجوز المسلم حال احرام يتطيب لا الرجال ولا النساء الطيب محرم على الرجل وعلى المرأة حال احرامه. وانما يتطيب قبل احرامه او بعد او بعد تحلله من الاحرام. وهذا محل فاق واجماع من العلم ان المحرم لا يتطيب والنبي يقول لا يلمس لا يلبس ثوبا مس ورس ولا ولا زعفران وجاف ابن عباس في الصحيحين انه قال ولا تطيبوه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا نهى ان يطيب الميت لكونه محرم فالحقهم بذلك الحقهم بذلك الحي من باب من باب اولى هذا المحظور السابع. المحظور الثامن من محظورات الاحرام ايضا هو الصيد. الصيد نحو محظور المحظورات. الاحرام. والصيد يحرم على المحرم الكون محرما في اي مكان ويحرم على اهل مكة في الحرم الصيد يحرم في حاله في زمنين او في في زمان ومكان. اما الزمان الكون الرجل محرم. فهذا يحرم حال يحرم الصيد عليه في اي مكان سواء كان في مكة. او في غير مكة سواء في الرياض او في القصيم او في اي مكان اذا كان متلبسا بالاحرام فان الصيد عليه حرام والمكان يحرم الصيد في مكة خاصة على المحرم وعلى غير المحرم من كان في حدود الحرم فان الصيد عليه حرام. الا صيد البحر وصيد الماء فانه يحل للمحرم خارج مكة اما في مكة ايضا العلم فان صيد البحر حرام فان صيد البحر حرام اذا كان اذا كان هذا الماء وهذا النهر داخل حدود الحرم فلا مسلما يصيد فيه شيئا تعظيما لحرم الله عز وجل. اما في خارج الحرم فان صيد البحر ومتاع حل للمحرم ولا حرج عليه في ذلك. اما اما اما اه اما اه اما المحرم في اه في حال تلبسه بالاحرام فان الصيد عليه حرام في كل مكان وزمان. واما حالة حل الاحرام فانه يحرم عليه داخل داخل حدود الحرم. هذا هو المحظور وهذا محل اجمع وفي مسألة الصيد هي مسائل المسألة الاولى اذا صاد المحرم الصيد لنفسه فهذا محرم بالاتفاق ولا يجوز اكله وانما يعطى السباع. الحالة الثانية ان يصيده الحلال فهذا حلال بالاتفاق للحلال ولا حرج على صائده كيف؟ فهنا مسألة اذا صاده الحلال واهداه للمحرم هل يجوز المحرم ان يأكل من هذا الصيد؟ اذا المحرم حرام عليه بالاتفاق. الحلال حلال له بالاتفاق. المسألة الثالثة اذا صاده الحلال واهدى واهداه للمحرم هل يجوز للمحرم ان يأكل هذا الصيد فيه خلاف بين العلم منهم من منع مطلقا ومنهم من اجاز مطلقا ومنهم من فصل في المسألة والصحيح هو التفصيل فنقول اذا كان الحلال طاده من اجل المحرم فلا يجوز للمحرم اكل هذا الصيد مثلا رأى حلالا صيدا واراد ان يصيده لاجل المحرم فلان نقول يحرم على المحرم في هذه الحالة ان يأكل من هذا الصيد لما رواه جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال ما لم تصدوه او يصاد لكم. وهذا الحديث وان كان مثلنا ضعف فقد جاء ما يدل عليه ايضا من حديث ابي قتادة حديث صعب بن جثامة رضي الله تعالى عنهما جميعا فهذه دليل على اي شيء على ان الحلال اذا صاد الحلال الصيد للمحرم ان المحرم يحرم عليه ان يأكل من هذا الصيد الحالة الثانية اذا صاده الحلال ولم يقصد به ولم يقصد به المحرم ولم يقتل المحرم. فهنا نقول الصحيح يجوز للمحرم ان يأكل من هذا الصيد. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اهدى له ابو قتادة رجل حمار الوحشي عندما عندما اهدى له ابو قتادة شيء من صيد صاد وهو حمار وحشي اكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وامر اصحابه الحرم ان يأكل من هذا الصيد. وسألهم امنكم احد قد اشار عليه او اعانوا عليه فلما قالوا لا قال كلوا فامر بالاكل من هذا الصيد لانه لم يصد لهم ولم يعينوا على ولم يعينوا على صيدهم المسألة الاخيرة في حال الصيد اذا اعان المحرم الحلال على الصيد فانه لا يجوز له ان يأكل من هذا الصيد. اذا خلاصة المساء نقول ان الحرام لا يجوز المحرم لا يجوز له ان يأكل من الصيف لثلاث حالات الحالة الاولى ان يصيده هو وهذا محل اتفاق الحالة الثانية ان يصاد له وهذا هو الصعب اقوال العلم. الحالة الثالثة ان يشير للصيد او يعين الصائد عليه وهو محرم. فهذا ايضا بالاتفاق لا يجوز له ان يأكل من هذا من هذا الصيد قوله صلى الله عليه وسلم امنكم من احد اشار عليها واعانه؟ قالوا لا. قال فكلوا. ففاد هذا انهم اذا عانوا او اشاروا من باب الاعانة فان اكلهم منه لا لا يجوز. اذا هذا المحظور الثامن قلنا والمحظور الجماع حلق الرأس تغطية الرأس كذلك لبس المخيط الطيب كذلك النكاح وهو النكاح السابع قلنا لبس اه ايش تقليم الاظافر والثامن هو الصيد الثامن هو الصيد. النكاح والخطبة تعد تعدان محظوران فيمنع منه يمنع من الانكاح والنكاح ويمنع ايضا من ان يخطب عليه. اذا هذه محظورات هذي محظورات الاحرام فهذي المحظورات اذا فعل شيئا منها ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه اذا فعل محظور من محضرة الاحرام جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه وحتى لو صاد صيد الناس مخطئا فالصحيح من اقوال العلم انه لا شيء عليه على الصحيح من اقوال العلم لان ممن يرى انه اذا صاده متعمدا فعليه الفدية والاثم صاد ومخطئا فعليه البدية دون دون الاثم والصحيح ان الصيد اذا صاده الانسان مخطئا كان خرج عليه صيد فصدوا بسيارته وهو محرم نقول لا شيء عليه ولا يلزمه لا فدية ولا يلزمه اي شيء لانه لان الله وضع لامته الخطأ والنسيان وهذا مما وظع عنه وهذا مما وظع عنه كذلك اذا غطى شعره ناسيا اذا لبس آآ ثوبا ناسيا اذا قصر من شعري ناسيا فلا حرج. كذلك اذا اضطر الى الى ازالة شيء يتضرر به مثلا لو ان ظفرا له قد طال وتأذى بهذا الظفر نقول لا حرج بازالته ولا شيء عليه ولا شيء عليه لان المؤذي يزال ولا ظرر ولا ظرار. كذلك لو ان شعرا من شعرات رأسه نزل على عينه او شيء من رموشه نزل عينه ولم يستطع ازالة النبي قصه نقول لا حرج ان يقص ولا شيء ولا شيء عليه هذا ما يجب على المحرم ان يجتنبه حال احرامه. بعد ذلك اذا اجتنب هذه الاشياء يشرع المحرم بالتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واذا لبى بأي تلبية اخرى كما كان يقول لبيك ذا المعارج لبيك اله الحق لبيك تعبد ورقاء لبيك وسعديك والرغبة والخير اليك وما شابه ذلك قل لا حرج. اما ما لزم النبي صلى الله عليه وسلم ولزمه حال تلبية ما هو قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد النعمة لك والملك لا شريك لك. نأخذ هنا من اراد ان يلبي متمتعا. الان سنسوق صفة حج من لبى متمتعا حتى نأتي عليه ثم نذكر مع ذلك القارن والمفرد. اذا لبى المسلم متمتعا فانه يقول عند نسك عند احرامه لبيك اللهم عمرة ثم يشرع في التلبية. والمسألة الاولى في هذه في هذا المنسك متى يقطع المحرم تلبيته اذا كان متمتعا؟ متى يقطع المحرم التربية عند احرامه. نقول يقطع التلبية المحرم بالعمرة اذا رأى بيوت مكة اذا رأى بيوت او وصل حد الحرم فانه يقطع الحرم المراد من الحرم ليس لك مسجد وانما الحرم حدود الحرم الخارجية التي هي الذي هو معي مثلا وقرب من مزدلفة وصل منى وصل العزيزية فان هذا كله من الاحرار فاذا وصل حد الحرم الذي يأخذ الحرم فانه يمسك عن التربية على الصحيح من اقوال العلم وهذه المسألة فيها اقوال منهم من يرى انه يمسك اذا رأى حدود الحرم منهم من يرى انه يمسك اذا رأى المسجد منه ممن يرى انه يمسك اذا مسى اذا استلم الركن الاسود واصحها من جهة الدليل واقواها من جهة الاسناد ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى الذي رواه عبيد الله عن نافع ابن عمر ان ابن عمر كان لما احرم لم يزل يلبي حتى اذا رأى بيوت القرية او بيوت المقصود بحدود الحرم امسك عن التربية وقال كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذاك عن من الصحابة والتابعين تبني جاء ايضا عن ابن عمر وجاء عن سعيد المسيب وجاء عن غير عطاء وجاء عن غير واحد من السلف وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه كان يلبي الى ان يستلم الحجر الاسود الى ان يستلم الحجر الاسود وهذا مذهب ابن عباس لكن الذي هو مذهب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يلبي حتى يرى ادنى الحرم. فاذا رأى حدود الحرم امسك عن التلبية وشرع بعد ذلك في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل حتى يدخل المسجد عند دخول المسجد السنة عند دخوله ان يقول كما يقول عند دخول اي مسجد من المساجد فيقدم رجله اليمنى ويقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك. اما عند رجل الكعبة فما يشهر عند كثير من الناس وهو قولهم اللهم انت السبب انت حيينا بالسلام ويرفع يديه الى جهة الكعبة فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة وانما جاء ذلك مرسلا عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المرسل من اضعف المراسيل ولا يصح. فلا يشرع ان يقول الانسان اللهم انت السلام ومنك السلام حينا بالسلام. ويكبر الى جهة القبلة نقول هذا ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه من قوم انما هم من مراسيل ابن جريج رحمه الله تعالى. اذا دخل المسجد فالسنة ان يبتدأ اول ما يبتدئ به ان يطوف البيت ان يطوف بالمسجد. ولا يسن له ان يصلي تحت مسجد قبل طوافه. الا اذا اراد ان يجلس وان يمكث فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. كسائر المساجد. اما اذا اراد السنة يطبق السنة فانه ينطلق مباشرة الى المسجد ويطوف طواف العمرة. السنة قبل ذلك وهي سنة مهجورة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بات بذي طوى بات بذي طوى ودخل مكة من اعلاها دخل مكة من اعلاها وبات بذي طوى. ثم لما اصبح اغتسل ودخل الحرم. هذا ايضا من السنة المهجورة انه يبيت اذا اراد ان يبيت فاذا بات فان من السنة من بات ان يغتسل قبل دخوله الحرم. اما من انطلق مباشرة الى المسجد مباشرة فلا يسن ان يغتسل لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد بعد مبيته في ذي طوى في ذي طوى وهما وهو آآ مكان قريب من من داخل داخل مكة داخل في الحرم ما يسمى الان هو عند المحصلة وما شابه ذلك مكان قريب من المسجد الحرام. فاذا بات الانسان في في مكة او في احد مساكن مكة ثم استيقظ الفجر فان من السنة قبل الذهاب الى المسجد ان يغتسل الغسل الكامل ثم ينطلق الى المسجد ويفعل كما ذكرنا قبل قليل. السنة لمن اراد ان يطوف. هناك اولا السنة اذا اذا اراد يطوف المسلم بالبيت اعدت لك عدة سنن يفعلها من اراد الطواف. السنة الاولى ان يستقبل الحجر الاسود ان يستقبل الحجر الاسود وحال استقباله ثلاث حالات اما ان يقبله وهذا سنة فان لم يستطع ان يقبله السله بيده وقبل يده. ان لم يستطع ان يستلم بيده طب استلموا بشيء معه كمحجن او عصا او ما شابه ذلك وقبل رأس العصا او رأس المحجب. ان لم يستطع ان يقبل او يستلم او يشير بعصا معه او يستوي عصا معه بشيء معه فانه يشير اليه بيده ويكبر فاذا اراد ان يبتدئ الطواف استقبل الحجر الاسود وجعل جانبه جانبه الايمن جانبه الايمن او جانبه جعل الجانب الايمن متجه الى بحذاء الحجر الاسود بحذاء الحجر الاسود الجانب الايمن. فاذا حاذاه رفع يده وقال الله اكبر وكبر. ثم انطلق طائفا بالبيت وباجماعها باتفاق اهل العلم انه يجعل بيته عن يساره ويطوف سبعة اشواط. والسنة الثانية ايضا اذا رأى يطوف ان يطبع الاطباع وهو ان يخرج كتفه آآ يخرج كتفه ايمن ويغطي كتفه الايسر ان يدخل اليد من تحت كتفه او من تحت كتفه الايمن ويلقي بطرفه على عاتقه الايسر. يسمى هذا عند علم الاطباع والاطباع سنة ان يفعله كذلك في جميع الاشواط سبعة الاشواط كلها يضطبع الاطباع اللي ذكرته قبل قليل واما قول بعضهم انه يطبع في الثلاث الاشواط الاولى فهذا لا دليل عليه ولا اصل له وانما السنة ان يطبع في جميع الاشواط يطبع في جميع الاشواط. السنة الثانية ايضا انه يرمي ان انه يرمل في الاشواط الثلاثة الاولى. والرمل هو سرعة المشي. الخطى سرعة الخطى والمشي السريع. يرملها في حال الطواف الاول والثاني والثالث. والرمل يكون من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. والنبي صلى الله عليه وسلم في في عمرة القضية عندما رمل رمى من الحجر الاسود الى الركن اليماني ومشى بينهما الا ان هذا الفعل قال كما جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري قد نسخ والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع طبع ورمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود صلى الله عليه وسلم فنقول السنة ان يكون رمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى وليس المراد بالرمل السرعة او الركض او ما شابه ليس هذا رملا وانما الرمل هو الركض هو هو المشي السريع مع تقارب الخطى والمشي السريع مع تقارب الخطى هذا هو الرمل. فيرمد الاشواط الاولى الثلاثة وكلما حان الحجر الاسود كبر امر في اليماني هناك ركنان يستلمان الحجر الاسود والركن الياباني. الركن اليماني يستلم فقط. يضع يمينه عليه ويستلمه ولا يشرع ان يقول شيئا عند محاذاته لا يكبر ولا يشير لا يشير حال محاباته ولا يكبر حال محاذاة وانما يكبر ويشير الى حاذ الحجر الاسود فقط اما غير من الاركان فلا يشار اليه ولا يكبر عنده. وانما المشروع في الركن اليماني واي شيء هو ان يستلم فقط. يطوف الثانية الاشواط الاولى رملا مطبعا ثم يكمل بقية اشواطه الاربعة السبعة ماشيا مطبعا. فيكون الاطباع في جميع الطواف من يكون فقط في الثلاث اشواط الاولى. هنا في حال طوافه يدعو بما شاء وليس هناك دعاء محدد او ذكر محدد للاطواف وانما الذي ورد عن السائب لانه يقول عبد الله بن سائب رضي الله تعالى عنه تقول بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الخبر الوحيد هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله الكون بين ركنين الحجر الاسود والركن الياباني انه يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اذا قالها مرة واحدة ادرك السنة وان كرره ايضا فلا حرج في ذلك وليس هناك دليل غيره يدل على ذكر معين في حال الطواف. فان قرأ وانا في حسن وان ذكر الله فحسن وان دعا باي دعاء يريده فحسن واما تخصيص الاشواط بادعية معينة دعاء الشوط الاول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث فهذا من المحدثات التي لا اصل لها ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها اصحابه رضي الله تعالى عنهم اذا هذا يكبر مع بداية كل شوط. فاذا اتى على الشوط السابع وكبر عند ابتدائه لا يكبر عند انتهائه لا يكبر عند الانتهاء من الشوط السابع وان لمجرد انتهائه يعيد يعيد الرداء على كتابيه جميعا يعيد الرداء على كتفيه جميعا وينتهي الاطباع بانتهاء بانتهاء الطواف. بعد انتهاء من الطواف ينطلق مباشرة الى مصلى الى مقام ابراهيم عليه السلام فيصلي خلفه ركعتين صلي خلفه ركعتين لانه لما انتهى من الطواف قال واتخذوا من مقام ابراهيم المصلى وانطلق خلف المقام فصلي ركعتين ركعتين خفيفتين صلى الله عليه وسلم جاء عند مسلم باسناد منقطع انه قرأ في الاولى بالفاتحة والكافرون وبالثانية بالفاتحة وسورة الاخلاص وهذا الخبر ارجاء مرسلا عن جاء محمد بن الحسين انه بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الاولى بالفاتحة والكافرون بالثانية الفاتحة والاخلاص اسناده كما ذكرت منقطع فان قرأها فحسن وان قرأ بغيرها ايضا فحسن والمراد انه يقرأ يصلي ركعتين خفيفتين بهما بيقرأ فيه بما شاء فان قرأ الكلام الاخلاص فحسن قرأ غيرهما فحسن ويخففهما ولا يدعو عقبهما اذا صلى ركعتين خفيفتين هذه بعد ذلك ان استطاع ان يرجع للحجر الاسود ويستلمه فهو سنة. يرجع الحجر الاسود ويستلم الحجر الاسود وهذا هو السنة. ما استطاع فانه قياس على حال عدم استلام انه يشير انه اليه قائلا الله اكبر ثم ينطلق الى ثم ينطلق الى الصفا والمروة. فاذا انطلق الى الصفا ثم ينطلق الى الصفا مبتدأ بها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اتى الصفا قرأ قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله من حج بيته اعتما لا جوع فلا عليه من ان يطوف بهما حتى اتم هذه الاية. ولكن عندما قرأ هذه الاية لم يرد بذلك ان قراءتها سنة. وانما اراد لذلك صلى الله عليه وسلم ان يبين اننا ابتدأنا بالصفا قبل المروة لان الله عز وجل ابتدأ به ابتدا بالصفا قبل المروة وانها من شعائر الله عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ابدأ بما بدأ الله به ابدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وانتهى بالمروة صلى الله عليه وسلم عندما يأتي الصفا ان يرقى شيئا من الجبل ان يرقى شيئا من الجبل ثم يستقبل القبلة حتى يرى الكعبة اذا رأى الكعبة استقبلها ثم قال حمد الله وكبر وهلل له ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يرفع يديه ويدعو. يرفع يديه بعد هذا الذكر ويدعو دعاء طويلا. يدعو دعاء طويلا. ثم اذا انتهى من دعائه ان الصفوة المروة من شعائر الله نقول انما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم يبين انه بدأ بالصفا قبل المروة بهذه الاية وقال ابدأ ما بدأ الله به فهو اراد اي شيء اراد ان يبين انه بدأ بالصفا لان الله بدأ بها سبحانه وتعالى ثم يدعو يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا. فاذا فرغ من الدعاء اعاد الذكر مرة ثانية مكبرا وحامدا ومهللا الله اكبر لا اله الا الحمد لله والله اكبر ثم يرفع يديه ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير انجز وحده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده وكل هذا من ايش من السنة ثم يرفع يديه ويدعو مرة ثم يعود فيقول الذكر اللي ذكرناه قبل قليل مرة ثالثة. ثم ينطلق الى المروة. كم يذكر الله عز وجل؟ ثلاث مرات والدعاء كم؟ مرتين جابر يقول فذكر الله ودعا بينهما دعا بينهما دليل على اي شيء على ان الدعاء كان بين الذكر وليس من الدعاء ثلاث مرات والذكر ثلاث مرات لما ذكر الله ثلاثا ودعا الله مرتين افتتح بقول استقبل القبلة وحمد الله وكبر وهلل ثم دعا ثم حمد الله وكبره وهلل ثم دعا ثم حمد الله وكبر وهلل ثم انطلق الى المروة فلما اتى المروة فعل كما فعل على الصفا صلى الله عليه وسلم. السنة اذا كان في طريقه الى المروة ان يمشي وليس في السعي الطباع الاطباع فقط في اي شيء الاضطباع في طواف القدوم فقط وفي في طواف القدوم فقط وليس هناك الطباع في غير طواف القدوم اذا طاف طواف الافاضة فانه لا يطبع وانما الاطباع فقط في طواف القدوم. وليس بعد ذلك الطباع بل فعله متعبدا ليس من السنة بل هو من المحدثات المنكرة ولذلك نرى كثيرا من الحجاج تراهم مطبعا منذ ان يدخل في الاحرام الى ان يتحلل وهو مطبع وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم انما الانطباع يكون حال طال طواف القدوم فقط يمشي وليس هناك دعاء مرفوع محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حال انا سعيه بين الصفا والمروة. فاذا استبطل الوادي استبطل الوادي وهو بين العلمين الاخضرين. اسرع في المشي اسرع وسعى سعيا حديثا حتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي المروى ويفعل علي كما فعل على الصفا من الذكر والدعاء. فيرتقي يأخذ شيء من يرقى على شيء من المروة تستقبل القبلة ويقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير انجز وعده ونصر عبده الاحزاب وحده ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثانية ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثالثة ثم ينطلق الى الى الصفاء. فذهابه شوق وايابه شوط حتى ينتهي بالمروة. اذا انتهى بالمروة في الشوط الاخير في النهاية لا يدعو ولا يذكر. وانما الدعاوتك يكون متى يكون في ابتداء كل فداء كل شوط اما بعد الفراغ من الشوط فليس هناك دعاء وليس هناك ذكر فبمجرد انتهائي من الشوط السابع يتحلل من عمرته وذلك بان يحلق شعره اذا كان متمتعا ان يقصر شعر رأسه ولا يشرع له الحلق لانه يحتاج الى الحلق اليوم العاشر وانما يقصر شعره كاملا يقص بالمقص حتى يأتي على جميع شعره فاذا قصر شعره تحلل التحلل الكامل من عمرته فلبس المخيط وتطيب واتى النساء وفعل كل شيء الى اليوم الثامن هذا هو المتمتع المتمتع الان بمجرد آآ الانتهاء من عمرته يتحلل التحلل الكامل. اما المفرد فانه يطوف طواف القدوم وهو سنة في حقه ويسعى بعده سعيا الحج والسنة والافضل المفرد اذا طاف طواف القدوم ان يقلب نسكه من من مفرد الى الى متمتع وقد ذهب بعض اهل العلم الى وجوب قلب النسك الى متمتع اذا كان مفردا. لكن الصحيح نقول ان السنة للمفرد وللقارن الذي لم الهدي اذا طاف طواف القدوم ان يتحلل التحلل الكامل ويجعل نيته متمتعا. والافضل لمن اراد ان يكون مفردا او يكون قارنا ان لا يأتي الى الحرم وانما ينطلق مباشرة اليه شيء الى المفرد خاصة ينطلق الى منى مباشرة. اما القارئ الذي ساق الهدي فان من السنة في حقه ان يطوف طواف القدوم. اذا طواف القدوم سنة في حق المتمتع وسنة في حق القادة الذي ساق الهدي. اما المفرد فان السنة في حقه اذا طاف طواف القدوم ان يتحلل التحلل الكامل ويجعل نسكه متمتعا لا مفردا يجعل نسك متمتعا لا مفردا ويفعل فعل المتمتع يؤذن ما بعد انتهينا طواف القدوم والمفرد انه ان ان اذا طاف طواف القدوم واتبعه بسعي فان السعي يكون سعي الحج والطواف في حقي يكون سنة وان ويبقى عليه بعد ذلك طواف الافاضة كما سيأتي اما المتمتع فان طوافه الاول هو طواف عمرته وسعيه ايضا هو سعي عمرته ويبقى عليه طواف الحج وسعي الحج اما المفرد والقارن فان طوافهما الاول في حقهما سنة. ولذلك نقول ان الافضل في حق المفرد والقارن الذي لم يسق الهدي انه اذا طاف طواف القدوم وسعى سعيه ان يتحلل التحلل الكامل ويقلب نسكه من مفرد وقارن الى الى متمتع لامر النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر اصحابه عندما طافوا وسعوا ان يجعلوها عمرة. ومنهم من نوى الحج وحده. ومنهم من نوى القرار ايضا. وقال من لم يسق الهدي فليتحلل قال اي الحلم قال الحل كله تحلل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ولم يبقى الا من ساق الهدي وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من اصحابك طلحة وابي بكر وعمر وعلي رضي الله كان عنهم فقد ساقوا الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم اما غيرهم من اصحابه وازواجه كعائشة وسود ومن معها من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فان هم تحللوا التحلل الكامل ذهب ابن عباس وغيره ومال اليه وقال به اهل الظاهر وقال ايضا به ابن القيم وشيخ الاسلام الى ان من طاف طواف قدوم طواف القدوم فان فان السنة بحق بل قال البعض الوجوب ان يتحلل التحلل الكامل ويقلب نيته من من مفرد وقارئ فلم يسق الهدي الى متمتع اما اذا ساق الهدي فانه يمضي في في نسكه يمضي في نسكه. اما اذا اراد المسلم ان يكون مفردا واراد يدرك الفضل فنقول الافضل في حقك اذا كنت مفردا ان تنطلق مباشرة لاي مكان الى منى وتمكث في منى اليوم الثامن ثم تنطلق بعد ذلك الى عرفة. نكمل ما يتعلق بالمتمتع. المتمتع اذا حل اذا قصر شعر رأسه فانه يتحلل التحلل الكامل. يتحلل التحلل الكامل ويبقى على تمتعه حتى يأتي اليوم الثامن فاذا اتى اليوم الثامن وقبل زوال الشمس اي قبل صلاة الظهر فانه يلبي بالحج من المكان الذي هو فيه ان كان في مسكنه لبى في مسكنه ان كان داخل المسجد لب من داخل المسجد ان كان في اي مكان هو فيه فانه يلبي بالحجم واما ما يقوله بعض العوام ان السنة ان يلبي من تحت الميزاب فهذا لا اصل له وهو من المحدثات والبدع التي ليس عليها دليل بل يلبي من اي مكان حتى اهل مكة يلبون من مكة ولو لبى من داخل المسجد فلا حرج في ذلك ويقول لبيك اللهم حجا ثم يشرع في التلبية قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة متى لك والملك؟ لا شريك لك. ثم ينطلق الى منى. ينطلق الى منى. والسنة ان يمكث يوم الثامن في منى ويسمى التروية لان الناس لان الحجاج ينقلون الماء ويروونه الى منازلهم في منى ينقلون الماء الى منازلهم في منى وسمي يوم التروية يرتوون الماء ويطلبون الماء الى منازلهم والسنة في ذلك اليوم ان يصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى. يصلوا خمسة فروق في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والسنة لمن كان سافرا منهم ان يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين اي رباعية ركعتين ويصلي كل صلاة في وقتها هذا والسنة ان يصلي كل صلاة في وقته ان كان مسافرا قصر وان كان من اهل مكة اتم وان كان من اهل مكة اتم ثم ينشغل بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والتلبية والتسبيح والتحميد والتهليل حتى ينام تلك ليلة ينامها في في منى ينامها في منى فاذا صلى الفجر اذا صلى الفجر انتظر الى ان تطلع الشمس اذا طلعت الشمس من السنة ان يدفع الى الى عرفة يدفع الى عرفة ويدفع بعد طلوع الشمس فان كان الامر متيسرا يدفع الساعة العاشرة الساعة الحادية عشر نقول لا حرج في ذلك لكن السنة ان يدفع بعد طلوع بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس يدفع الى الى عرفة. ولا يسن له وهذا من الاخطاء ان يدخل عرفة قبل الزوال الى الخطأ ان يدخل عرفة قبل الا يدخل عرفة الا بعد زوال الشمس لا يدخل عرفة الا بعد زوال الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي لما انطلق الى عرفة وجد النمر وجد القبة قد ضربت له في نمرة فمكث فيها صلى الله عليه وسلم الى ان زاد الشمس ثم دخل ثم دخل عرفة صلى الله عليه وسلم ولذلك اختلف اهل العلم متى يبتدأ وقت وقوف عرفة فذهب جماهير اهل العلم الى ان وقت الوقوف يبتدأ من زوال الشمس يبتدأ من زوال الشمس وان ما قبل الزوال ليس وقتا للوقوف وذهب الامام احمد من وافقهم من اهل الحديث الى ان الوقوف يبتدأ من فجر يوم عرفة يبتدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بفجر يوم النحر واحتجوا بحديث عمر بن مدرس رضي الله تعالى عنه انه وقف قبل ذلك في ارهم ليل ونهار فقد تم حجه فقال الامام احمد ان عموم قولي لي ونهار يشمل النهار كله ويشمل الليل كله ولا شك ان هذا القول هو الارجح لكن النبي صلى الله عليه وسلم السنة التي فعلها انه لم يدخل عرفة الا بعد زوال الشمس دخل عرفة بعد زوال الشمس فان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عرفة خطب الناس خطبة عظيمة في ذلك المقام وصلى بهم الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم صلى بهما الظهر العصر ركعتين ركعتين جمع تقديم فاذا استطعت تصلي مع مع الامام فحسن وان لم تستطع فانك تصلي انت ومن معك في مخيمك او في مكانك الذي انت فيه تصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين. جمع تقديم. اما من كان ان اهل مكة اما من كان من اهل مكة فان الافضل في حقه ان يصلي الظهر اربعا والعصر في وقتها والعصر اربعا في وقتها ولا يجوز له ان كان من مكة ان يقصر الصلاة وانما يجوز له على القول على القول المرجوح يجوز له ان يجمع بينهما للحاجة للتفرغ للدعاء والاصح من ذلك انه يصلي اربع ركعات في وقتها ويصلي العصر اربع ركعات في وقتها. اما انه يقصر فليس بصحيح ان القصر له ليس لانه ليس له احكام المسافر. وانما الذي له ان صححنا ان انه ان يجمع لمصلحة الدعاء تفرغ لذكر الله عز وجل وبهذا قال جمع لكن الصحيح نقول ان اهل مكة يصلوا الظهر في وقتها والعصر في وقتها يصلوها اربع ركعات يصلونها اربع ركعات الظهر واربع ركعات العصر. بعد ذلك ايضا الساكن المستقر حكمه حكم حكم الساكن مستقر اذا كان غير مسافر المسافر والذي ليس محل استيطان له اليوم يرجع بعد غد يرجع بعد سنة ما يدري متى يرجع هذا مسافر اما المستوطن الذي سكن مكة واستوطن فيها فهذا حكمه حكم المستوطن مقيم اه هنا نقول انه اذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم ركعتين ركعتين اذا كان مسافرا واربعا اذا كان مقيما فانه يتفرغ للدعاء يتفرغ للدعاء في ذلك المقام والنبي صلى الله عليه وسلم ما سلطوا العصر اخذ يدعو ربه صلى الله عليه وسلم وركب دابته واتى الموقف واخذ يدعو الله عز وجل فكان يأخذ خطام ناقته بيده ويرفع يده الاخرى حتى غربت الشمس وافضل الاعمال التي تعمل في ذلك المقام هو ان يدعو الانسان ربه في ذلك المقام فافضل عمل ان ادعو الله عز وجل وليكثر من ذكر الله عز وجل وقد جاء في احاديث طلحة بن عبيد الله بن كريز ان النبي قال افضل ما قلته النبي قبل في هذا المقام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وللمسلم في عرفة ان يدعو وان يكبر وان يلبي وان يذكر الله عز وجل وان يقرأ القرآن قالوا يفعل ما شاء لكن افضل ما يلزمه المسلم في ذلك المقام هو الدعاء. بل ان ربنا سبحانه وتعالى في ذلك المقام يدنو عشية عرفة من اهل الموقف ويقول انظر الى عبادي اتوني شعثا غبرا اشهدكم اني قد غفرت لهم. يباهي بهم ملائكته سبحانه وتعالى كما جاء في صحيح مسلم عن ام سلمة رضي الله الله تعالى عنها فيدعو المسلم في ذلك المقام وهو وهو موطن من مواطن الاجابة موطن يعني موطن يستجيب الله فيه الدعاء وتسكب فيه العبرات ويرجع الانسان فيه ربه ويتذكر فيه موعده ومآله عندما يرى الناس قد جمعهم الله عز وجل في هذا المقام اكثر من مليون مسلم في صعيد واحد ليس عليهم الا ازار ورداء يشبههم بحال الموتى لانهم يكفنون بثيابهم وكذلك اهل الموقف هم كذلك وكانهم وقف بين يدي الله عز وجل يسألونه ويدعونه ويرجونه ويتفرق الناس من الموقف اما معتق من النار واما محروم شقي نسأل الله العافية والسلامة فهو موطن عظيم المواطن اجابة الدعاء من باب ومن مواطن نزول الرحمات من ربنا سبحانه وتعالى. عند ذلك يشرع المسلم بالدعاء حتى تغرب الشمس فاذا غربت الشمس انطلق الحاج الى مزدلفة انطلق الحاج الى مزدلفة. والسنة في الانطلاق ان ينطلق وعليه السكينة لا يزاحم الناس ولا يؤذي الناس في طريقه وفي مساوئه وفي ذهابه الى مزدلفة وانما يمشي وعليه السكينة فليس البر بالايظاع بالسرعة وسرعة المشي وانما البر وانما البر بالسكينة والوقار وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه انطلق الى مزدلفة وعليه السكينة والوقار وكان اذا وجد فجوة اي متسعا اسرع في السيرة صلى الله عليه وسلم واذا وجد زحاما اخذ الخطاب ناقته حتى ان حتى ان عنق ليصيب مورق مؤخرة رحل سرامورك رحله صلى الله عليه وسلم من شدة من شدة شده صلى الله عليه وسلم لزمامها هذا والسنة فينطلق الى مزدلفة ملبيا مكبرا ذاكرا ربه سبحانه وتعالى حتى اذا اتى مزدلفة صلى فيها الظهر او صلى فيها المغرب والعشاء جمع تأخير وسنة اذا اتى مزدلفة ان يؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل صلاة من الصلوات يقيم لصلاة المغرب ويقيم لصلاة العشاء ويؤذن الاذان الواحدة كما قلنا ان في عرفة يؤذن اذانا واحدة ويقيم لصلاة الظهر ويقيم لصلاة العصر هذا والسنة. ثم اذا صلى الظهر اذا صلى المغرب والعشاء في مزدلفة فان السنة ان يمكث فيها الى طلوع الفجر الصادق الى طلوع الفجر الصادق ويصلي فيها الفجر ركعتين في اول في وقتها وليس في ذلك المقام لمزدلفة ان ان ان يحييها الانسان بصلاة او بقراءة قرآن وانما السنة في ذلك المقام ان يبيت تلك الليل وان ينام مبكرا حتى يتهيأ ليوم النحر الاكبر ليوم الحج الاكبر الذي يجتمع فيه الطواف والرمي والذبح وما شابه ذلك فيتهيأ له بالنوم. فاذا لم ينم الانسان في تلك الليلة اذا لم ينم ما بقي سهران في تلك الليلة فانه يشرع له ان يصلي وان يتنفل وان يذكر الله ويقرأ القرآن. وقد كانت اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها تصلي ليلة ليلة النحر تصلي في مزدلفة ليلة النحر وتحيي ليلتها بالصلاة وتنظر وتأمر غلاما ان ينظر القمر فاذا غاب دفعت فاما الضعفاء كالنساء والاطفال من كان في حكمهم فان لهم من يدفع متعجلين من مزدلفة. ويبدأ وقت التعجل من مزدلفة مع الفجر مع مع بعد انتصاف الليل والافضل والسنة ان لا يدفع الضعف والنساء والاطفال الا بعد مغيب القمر الا بعد مغيب القمر لكن لو دفعوا بعد منتصف الليل نقول لا بأس الظعفاء والنساء والاطفال هناك الشيوخ من شابهم لهم ان يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. ثم ينطلق مباشرة الى منى. فمتى ما وصلوا منى رموا جمرة العقبة بسبع حصاد كما سيأتي ويتحللون التحلل الاول بمجرد بمجرد الرمي. اما غير الضعفاء وغير النساء والاطفال والشيوخ فان ويجب عليهم ان يمكثوا في مزدلفة ويبيتوا فيها الى طلوع الفجر الصادق الى طلوع الفجر الصادق ويصل فيها صلاة الفجر وبعد ذلك بعد صلاة الفجر يقف المسلم بعد صلاته داعيا ربه سبحانه وتعالى وذاكرا اياه ويرفع يديه وهذا احد المواطن التي ترفع فيه الايدي المواطن التي ترفع فيها ايدي بالحج ستة مواطن. الموطن الاول عند الصفا والموطن الثاني عند المروة. والموطن الثالث في عرفة. والموطن الرابع في مزدلفة. والموطن الرابع في مزدلفة والموطن الخامس عند الجمرة الصغرى والموطن السادس عند الجمرة الوسطى عند الصغرى والوسطى يرفع المسلم يديه في الدعاء اما الجمرة الكبرى فلا ترفع فيها الايدي كما سيأتي فاذا صلى الصبح في مزدلفة مكث في مصلاه واستقبل القبلة واخذ يذكر الله ويدعوه ويرفع يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم اتى الى المشعر الحرام لدواه ما يسمى بجبل قزح ودعا الله عنده ودعا ربه عنده وصلى وذكر الله عز وجل عنده حتى اسفر النهار فلما اسفر النهار انطلق انطلق الى منى ولا يشرع المسلم ان يمكث في مزدلفة الى طلوع الشمس بل ان التعبد بذلك لله عز وجل انه من المحدثات والبدع بل السنة ان يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس وقد كان اهل الجاهلية يقولون اشرق ثبير كيما نغير فكانوا يمكثون في مزدلفة الى ان تطلع الشمس وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل السنة ان يفيض من مزدلفة قبل طلوع الشمس فاذا صلى الفجر اخذ يدعو ربه سبحانه وتعالى ويسأله من حوائج الدنيا ومن حوائج الاخرة فاذا اسفر النهار وقاربت الشمس الطلوع انطلق الى منى انطلق الى منى وذهب الى منى ليرمي جمرة الجمرة الكبرى. وهنا مسألة من اي مكان يلقط الحصى نقول لم يثبت عن النبي وسلم انه حدد مكانا معينا للقط الحصى. فان لقطته من من منى فلا حرج الا قطه من مزدلفة لا خرج في طريقك الى الجمرة لقطته فلا حرج. وقد جاء في وقد جاء في السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ان النبي قال غداة منى غداة كالجمرة العقبة القط لي سبع حصيات كحصى الخذف. فالقط لو سبع حصيات كحصى الخذف ثم قال بمثل هؤلاء فارموا ثم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون الذين يأخذون مثلا الحجر الكبير والحجار الكبير فهذا من التنطع والغلو. فالسنة ان يأخذ الحصى من طريقه حتى لو اخذها من منى فهو من السنة ايضا. اخذ عند الجمرة فهو من السنة ايضا. وليس هناك تحديد معين في اخذ الجمرات في اخذ الحصيات بل يأخذها من اي مكان شاء. اخذ المزدلفة لا حرج. اخذها من طريقه الى منى لا حرج. اخذها من عند الجمرة فلا حرج ايضا اذا اخذ الحصيات ولقط وانطلق الى منى واتى جمرة العقبة السنة ان يأتيها مستقبلا اياها فيجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ثم يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يستقبل الجمرة يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبلها استقبالا ثم يقول الله اكبر ويرمي السبع حصيات في جهة الحوظ في جهة الحوظ وهو مأمور ان يرمي الى جهة الحوظ وليس مأمورا ان يرمي الشاخص لان كثيرا من الناس يظن ان الواجب عليه هو ان يرمي الشاخص القائم العمود القامي وهذا ليس من السنة وليس مأمورا به وانما انت مأمور فقط ان ترمي بالسبع الحصيات الى جهة الحوض ترميها جهة الحوض ويبلغ ويغلب على ظنك انها وقعت في الحوض حتى لو رميت لجهة الحوض وغلا بعضك انها وقعت فيه ولم ترها تقع فانها تجزئ عنك على صحيح بل لو وقعت وخرجت فانها تجزي عنك على الصحيح ولا يلزمك استقرار وبقاؤها في جهة في الحوض بل لو رميت بالحوظ ثم ثم خرجت منه يقول رميك صحيح. فالواجب على المسلم ان يرمي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة في جهة الحوض. اذا رمى السبع الحصيات هذه وكبر معها يكون قد انقطعت تلبية اذا باول رمية يرميها تنقطع التلبية للحاج يشرع بعد ذلك في التكبير وبرمي جمرة العقبة يتحلل التحلل الاول فاذا رميت جبهة العقبة تحللت التحرير الاول فجاز لك ان تلبس المخيط جاز لك ان تتطيب على الصحيح جاز لك ان تلبس ما تشاء من الثياب وانما يبقى عليك محرما النساء. اذا كنت متزوجا فلا تحل لك زوجتك الا اذا طفت طواف الافاوة حللت التحلل الكامل. اذا نقول اذا رمى جمرة العقبة تحلل التحلل الاول. والسنة ان لا يتحلل الا بعد الا بعد نحره هديه وبعد حلقه شعرة هذا هو السنة. اذا يرمي ثم ينحر ان كان معه هدي كالمتمتع والقارن ثم يحلق شعر رأسه كاملا ثم يتحلل التحلل الاول ثم طيب ويتجمل ويتزين ثم ينطلق الى مكة طائفا طواف الافاضة يطوف طواف الافاضة وبطواف الافاضة يكون قد قد حل قد تحلل التحلل الكامل ويبقى عليه بقية مناسك الحج وهي المبيت بمنى ايام التشريق ورمي الجمار اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر للمتأخر واليوم الثاني عشر للمتعجل. هذا سيأتي معنا. اذا اذا رمى جمرة العقبة يكون قد تحلل التحول الاول. يجوز للمسلم في ذلك اليوم ان يقدم شيئا على شيء. فيجوز ان يحلق قبل ان يرمي. يجوز له ان قبل ان يرمي يجوز له ان ينحر اه يجوز له ان يطوف طواف الافاضة قبل ان يرمي لا حرج في ذلك لكن السنة والافضل للمسلم ان يفعله ذلك المقام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان يبدأ اولا بالرمي ثم بعد ذلك بالنحر ثم بعد ذلك بالحلق ثم بعد ذلك بالاغتسال والتطيب تنظف التجمل ثم الانطلاق الى بيت الله الحرام وطوافه ويطوف طواف الافاضة اذا كان طواف الحج ويسعى سعي حج اذا كان متمتعا اذا كان متمتعا فانه يسعى سعي الحج ايضا فان المتمتع يجب عليه طوافان ويجب عليه ايضا سعيان طواف الحج وطواف عبرة وسعي الحج وسعي العمرة. اما المفرد والقارن اذا طاف طواف القدوم وسعيا معه سعي الحج فانه يبقى عليهما فقط طواف طواف الافاضة يبقى عليهما طواف الافاضة فاذا طافوا طواف الافاضة لا يلزم ان يسعوا سعيا اخر لان السعي الذي وقع مع طواف القدوم هو سعي الحج هو سعي الحج وقد قدموه. بعد ذلك يرجع الحاج الى يرجع الحاج الى الى منى ويمكث فيها ايام التشريق كلها ويلزم ويجب عليه ان يبيت ايام التشريق في منى اذا وجد مكانا او وجد محلا او وجد مكانا يصلح له. اما اذا كان ليس له مكان وليس له محل يبيت فيه في منى جاز له على الصحيح ان يبيت في اي مكان من مكة حتى في العزيزية او في اي مكان من مكان مكة يجوز له ان يبيت فيه. اما اذا كان له مكان مهيأ ومكان يستطيع ان يبات فيه في منى فيجب عليه ان يمكث في منى ايام التشريق اذا مكث في منى ايام التشريق يشرع في هذه الايام ان يكبر وان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ويكبر في تلك الايام كلها ثم اذا جاء اليوم الحادي عشر رمى جمرة رمى الجمار الثلاث وهي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى. فيرمي الصغرى بسبع حصيات والسنة في رمي الصغرى ان يستقبلها استقبالا يأتي من جهة منى ويستقبلها استقبالا ويرميها بسبع حصيات. من جهة يعني يجعل الجمر بينه وبين وبين الكعبة. ويرميها بسبع قالت وين رماها من جهة اليمين او من جهة الشمال او من خلفها فلا حرج في ذلك فاذا رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يتقدم بعد رميه يبتعد عن الزحام ثم يستقبل القبلة ويدعو الله دعاء طويلا. وقد ثبت عنه ابن عمر انه اسهل ثم وقف واستقبل القبلة ودعا دعاء طويلا ثم بعد ذلك ينطلق الى الجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل يكب مع كل حصاد ثم اذا رماها تقدم واخذات الشمال اخذات الشمال وابتعد عن الزحام ثم وقت ثم استقبل القبلة ورفع يديه ودعا دعاء طويلا. ثم ينطلق الى الجمرة الكبرى ويرميها بحصيات واقصبة الرمي ان يجعل الكعب عن يساره ومنى عن يمين ويستقبلها استقبالا ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة فاذا نقول لا يشرع عقبها دعاء ولا يشرع عقبها وقوف بل ينطلق مباشرة بعدها ويرجع الى الى مسكنه في منى يرجع الى مسكنه منى ويبقى في من اليوم الثاني اليوم الثاني عشر فاذا كان اليوم الثاني عشر رمى ايضا الصغرى والوسطى والكبرى كما فعل في اليوم الحادي يفعلهم الحادي عشر اذا كان متعجلا اذا كان متعجلا بعد رمي الجمار ينطلق الى الى مكة ويطوف طواف الوداع يطوف طواف الوداع ثم ينطلق الى اهله وبهذا يكون قد انهى حجه. واما اذا كان متأخرا فانه يمكث اليوم الثالث عشر ايضا ويرمي اليوم يرمي والوسطى والكبرى وهنا مسألة يظن بعض الناس انه اذا تعجل انه يلزمه ان يرمي يوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر فيجمعهما جميعا وهذا خطأ اذا تعجل الحاج فانه يلزمه فقط ان يرمي يوم الثاني عشر فقط. واما الثالث عشر فقد سقط في حقه. واما اذا مكث الى الثالث عشر فانه يرمي الثالث عشر ايضا وهو سبع الصغرى وسبع الوسطى وسبع الكبرى يدعو ويقف بعد الصغرى والوسطى واما الكبر فليس بعدها دعاء ولا ولا وقوف. ثم يطوف طواف الوداع وينطلق الى اهله بهذا يكون قد انهى قد انهى الحج الذي اوجبه الله عز وجل عليه وحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم اذا اراد التعجل فيلزمه ان يخرج من منى قبل غروب الشمس فان حبس من الزحام يعني اعد رحله وتهيأ واراد الخروج لكنه حبس بسبب الزحام نقول لا يظره ولو غابت الشمس عليه لا يظره لو غابت الشمس عليه ويدفع او ينفر ولا حرج عليه في ذلك. اما اذا جدت النية انه ينفر بعد غروب الشمس فانه يلزمه ان يمكث الثالث عشر يوم الثاني عشر. ايضا لو تعجل انسان لا يلزم ان يخرج من مكة بل له ان يبقى في مكة. ولو بقي اليوم الرابع عشر حتى لو باقي الرابع عشر يقول لا حرج في ذلك. المقصود اذا اذا اراد التعجل فانه يخرج من منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر فاذا خرج منها له ان له ان يبقى في مكة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ولا يرجع الى ولا يرجع الا منها فيرمي اليوم الثالث عشر بمجرد نيته التعجب وخروج منها قبل غروب الشمس يكون قد انهى الجمار ويبقى في حق طواف الوداع بحق طواف الوداع. يجوز المسلم ان يؤخر طواف الافاضة مع طواف الوداع بنية طواف بنية طواف الافاضة ويكون طوافا واحدا يجزي عن الطوافين يجزي عن الطوافين وينفر الى مكة وينفر الى اهله بعد ذلك. هناك مسائل كثيرة تتعلق مسائل الحج فنقف على هذا وبعد الصلاة باذن الله عز وجل نشرع في بعض المسائل تتعلق بمسائل الحج والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد