الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بعدما انهينا ما يتعلق بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم واتينا على الحج كاملا سنذكر باذن الله عز وجل بعض المسائل التي يكثر السؤال عنها من الحجاج او بعض المسألة يحتاج المسلم ان يفهمها ويعلمها اول هذه المسائل مسألة تردد النية بالاحرام كثير من الناس يعلق احرامه ولا يدري متى يبتدأ احرامهم؟ وصورة ذلك لو ان رجلا اراد ان يسافر الى جدة وهو قد نوى العمرة لكن عمرته متعلقة بانهاء عمل له فهل يحرم من جده او يحرم من الميقات وهذا يحصل كثيرا ويكثر السؤال عن هذه المسألة يقول اذا كان الرجل لم يقطع بالعمرة لم يقطع بالعمرة وانما نيته معلقة ان تيسر له قال له انت ان تيسرت له العمرة اعتمر وان لم تتيسر لم يعتمر او على فراغه وعلى انتهاء شغله فهنا نقول بمجرد تمكنه من العمرة يحرم من المكان الذي هو فيه يحرم من المكان الذي هو فيه اي من جدة اما اذا كان قادما الى جدة وهو قاطع بنية العمرة ولكن عمرته سيؤخرها الى بعد فالى بعد فراغ شغله فهنا نقول اذا انتهى شغله يلزمه ان يرجع الى اقرب ميقات ويحرم منه ويحرم من اقرب ميقات له سواء قلنا يا لملم او قلنا ميقات ذا وادي محرم بالمحاذاة لقرن المنازل او ذهب الى قرن المنازل مباشرة فانه يحرم منه فانه يحرم منه. اما من يقول ان جده ميقات وهذه مسألة اخرى فان هناك من يرى ان جده ميقات مستقل اي نقاط بالمحاذاة والصحيح ان نجد ميقات المحاذاة فقط لسواكن لبلدة سواك من اهل السودان. من جاء من جهة سواكن من جهة سواكن وصل جدة فان جدة تكون له ميقات من المحاذاة اما غير اهل سواكن فليست لهم ميقات وانما جد ميقات لاهلها جد ميقات لاهلها ولاهل سواكن لان انهم بمرورهم بجدة يكون قد حاذوا احد المواقيت حاذوا احد المواقيت اما غيرهم كاهل الرياض او اهل القصيم او اهل الشرقية واهل الجنوب فليست جدة لهم بميقات وانما يمرون بمواقيت قبلها فاهل نجد واهل القصيم وغيرهم يمرون بميقات قرن واهل الجنوب يمروا بميقات يلملم واهل الشام يمرون برابغ وهكذا قد وقت النبي صلى الله عليه وسلم اربعة مواقيت لاهل هذه فكل من اتى على هذه المواقيت فانه يحرم من احد هذه المواقيت. اذا هذه المسألة المسألة الاولى المسألة الثانية ايضا فيما المسألة الثانية تتعلق ايضا يكثر السؤال عنها وهي من يتعلق بالنساء هذا السؤال يتعلق بالنساء نساء وذلك ان كثيرا من النساء تأتي الى الى مكة وقد نوت الحج والعمرة ولكنها قد يعرض لها قد يعرظ لها الحيظ يعرظ لها الحيظ في حال عمرتها اما قبل تلبسها بالاحرام اما بعد تلبسها اما قبل تلبسها بالاحرام فنقول لهذه المرأة التي طرقها الحيض او اصابها العذر الشرعي نقول اصابها العذر وهو الحيض نقول لها انت مخيرة اما ان تدخلي بالنسك وتلبي بالعمرة فمتى ما طهرت من حيضك اتيت بعمرتك فطفت وسعيت واما ان تؤخر الاحرام فان تيسر لك ان تيسر لك طهرتي وانت في مكة فانك ترجعين الى الميقات وتحرمين من الميقات وان ان لم يتيسر رجعت الى بلدك ولا الى بلدك ولا شيء عليك اما اذا رغبت العمرة كلية قالت لن اعتمر وقطعت نية العمرة ثم بعد مكثف مكة ايام طهرت واردت ان تعتمر نقول لها لها ان تعتمر من التنعيم من ادنى الحل ولا يلزمه ان ترجع الى الميقات. وذلك متى اذا رفض اذا رفضت العمرة قالت لن اعتمر لن اعتمر هذا ما يتعلق مسألة يعرض لها الحيض قبل احرامها لان كثيرا من المسلمات تأتي الى الميقات وهي حائض فلا تدري هل تحرم او لا تحرم؟ هل تدخل في النسك او لا تدخل بعضهم لا يدخل في النسك ثم اذا طهر في مكة احرم بالنسك وهذا خطأ لانها اتت لاجل عمرة ولم يجز لها ان تؤخر الاحرام من ميقات لاجل حيض فالحيض ليس مانع من موانع الاحرام من المواقيت وان المانع من الطواف بالبيت ما دامت ما دامت في حيضها او في نفاسها المسألة الثالثة ايضا حكم الاشتراط حكم الاشتراط عند عند النسك من اهل العلم من يرى ان الاشتراط مشروعا مطلقا وانه يشرع لكل من اراد الدخول في النسك ان يشترط وصورته ان يقول لبيك اللهم لبيك. اه فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني او حيث حبسني هذا الحابس فيتحلل من ذلك فقالوا ان الاشتراط مشروع لكل لكل من اراد ان يدخل في النسك وقال اخرون وهو الصحيح ان الاشتراط لا يشرع الا لمن له الا من وجد منه سبب يجيز له الاشتراط كالمريض او كمن يخشى ان يحصر او يمنع فهنا نقول له يجوز لك ان تشترط. فان حبسك حابس اي منعك مانع من دخول الحرم او اتمام حجك او اتمام عمرتك فما عليك الا ان تنزع الرداء والازار وتلبس لباسك وتتحلل. ان كان معه هدي لزمه ان يذبح هذا الهدي الذي اتى لم يكن معه هدي فليس عليه شيء فليس عليه فليس عليه شيء. هذا ايضا مسألة من البسات يعرظ او يكثر السؤال عنها مسألة اخرى ايضا ليس مانعا الحيض ليس مانع لانك قطيعا تمكث وتنتظر ثم تطوف اما اذا كانت والله امرأة اه قد يأتيها الحيض ويطول حيضه وسفرته ورفقته ستسافر لمكان بعيد. لا يمكنها الرجوع الى هذا البلد مرة اخرى. فنقول لها حكم اخر وهي انها تمنع فقط للطواف تمنع فقط من الطواف. وقد اجاز بعضهم ضرورة انها تطوف في هذه الحالة اذا خشيت الا ترجع مرة اخرى واضح؟ فتطوف مستنفرة ويصح حجها تصح عمرته مثلا لو ان امرأة حاظت او نفست ورفقتها سيعودون الى بلادها ولن يتيسر لها العودة الى مكة بعد طهرها وستبقى ولم تطف طواف الافاضة يقول في هذه الحالة وهي فتوى خاصة وظوفتها للضرورة انها تستنثر وتطوف طواف الافاظة وتتحلى تحلل الكامل ولا شيء ولا شيء عليها. بعضهم يرى انها تطوف ويلزمها ان تذبح شاة لتركها واجبة وطهارة. ولكن صحيح انها مضطرة ولا شيء ولا شيء عليها مسألة اخرى ايضا وهي مسألة متى يبتدل متى ينتهي الوقوف بعرفة هناك من العلم من يرى انه يشترط للوقوف بعرفة ان يجمع بين الليل والنهار وان يطوفني وان يقف جزءا من النهار مع جزء من الليل ومن لم يفعل ذلك فان حج فان توقوفه ليس بصحيح وهذا القول قال به او نسب الى مالك رحمه الله تعالى وهو قول ضعيف بل قال ابن عبد البر لا يعرف هذا القول عن غير مالك وصى الذي عليه عامة اهل العلم ان من وقف جزءا ان من وقع جزءا من الليل ولو قدر فواق ناقة فان حجه صحيح فان حجه صحيح فمن وقف بعد زوال الشمس الى الى فجر يوم النحر ولو جزءا يسيرا فان حجه صحيح ويكون قد قضى تفثه وتم حجه الا ان الواجب اذا كان قد وقف بعد الزوال ان يمكث واقفا الى غروب الشمس. اما اذا دفع قبل غروب الشمس فنقول قصر ونقص في شيء من من الواجبات وعليه التوبة والاستغفار. وهناك ممن يرى ان عليه دما اذا ترك هذا الواجب والصحيح ان الدم لا يلزم وانما عليه ان ان يستغفر الله من هذا التقصير ومن هذا النقص الذي وقع في حجه. اما من اتى بعد غروب الشمس شمس فان الليل كله له وقت ولو وقف قدر فواقنا اي قدر حلبة لاقي قدر ان يقبض ذرعا الناقة ثم يتركه لو وقف هذا الجزء اليسير فان حجه صحيح بل نقول لو مر بعرفة وهو غير قاصد ما هو لا يدري انها عرفة فان حجه يكون قد صح وتم حجه ولا يشترط الوقوف ان ينوي الوقوف اذا كان لقد نوى الحج كله. واذا نوى الحج كاملا فمر بعرفة ولا يدرن عرفة فانا يجزي عن وقوفه يكون حجه ويكون حجه صحيح ويكون صحيح. هذا ايضا من مسائل يكثر السؤال عنها. ايضا مسألة اخرى وهي مسألة المبيت بمزدلفة. وقت المبيت مزدلفة يبدأ من غروب الشمس وينتهي لغير آآ لغير الضعفاء بطلوع الفجر الصادق بطلوع الفجر الصادق والسنة والكمال ان ينتظر حتى قبيل طلوع الشمس حتى قبيل طلوع الشمس اذا اسوأ النهار دفع فمن وقف جزءا من الليل موجودة بالليل في مزدلفة ومضى فحكم حجه فحكم حجه نقول حجه صحيح الا انه قصر في واجب الا انه قصر في واجب لانه لم تلفون في الوقوف يرى وجوبه منه يرى ركنيته منهم من يرى سنيته والصحيح انه واجب ولكن يلزم من يعني ان واجب ولكن من تركه اي ترك المبيت بمزدلفة ولم يبقى فيه طوال الليل ان عمله او ان وقوفه حجه ناق وقد ترك واجب الواجبات الحج الا ان حجه الا ان حجه صحيح ولا ولا ولا وليس عليه فدية على الصحيح من اقوال اهل اهل العلم ايضا المسائل التي تعرض دائما مسألة ترك المبيت بمنى المبيت بمنى اذا كان الانسان محل ومكان مهيأ يبات يبيت فيه فان المبيت يكون واجب واما اذا لم يكن له مكان مهيأ فانه يجوز له ان يبيت في اي مكان حتى في العزيزية او في سكني او في شقته يقول يجوز لك ذلك ولا حرج عليك ولا ولا دم عليك ولا اثم عليك لعدم قدرتك على المبيت بمنى. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بترك المبيت لاجل سقايته. ورخص للرعاة في ترك المبيت لاجل رعاية الابل. فاذا كان رخص للسقاة ورخص للرعاة للقيام على لقيامهم على هذه الابل او القيام على سياق اسقائة الناس. فمن باب اولى من لا يستطيع المبيت من لا يستطيع مبيت في هذا المكان لعدم وجود مكان له اما ان يفترش الطرقات ويتأذى بذاك الاذى الشديد او ان يكون عنده مريظ او يقوم على ظعيف او على او على ام له مريظة فانه يجوز له ان يترك المبيت ولا ولا شيء ولا شيء عليه. المسألة الاخرى ايظا حكم الرمي بعد المساء حكم الرمي بعد المساء نقول ان الرمي بعد مساء لا حرج فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ان رجلا قال له رميت بعد نعم سيد قال افعل افعل ولا حرج. فلا حرج على المسلم ان يرمي بعد المساء. ووقت الرمي يبتدأ يبتدأ وقت الرمي للضعفاء ففي جبلة العقبة من دفعهم ولو بعد منتصف ليل يوم ليلة النحر اذا دفعوا منهم في منتصف ليلة النحر فانه يجوز لهم ان يرموا واما غير الضعفة فانهم يرمون بعد الفجر فانهم يرمون بعد الفجر الصادق والاكمل والسنة ان لا يرمي الا بعد طلوع الا بعد طلوع الشمس وامح ابن عباس لا ترمو الا بعد الا الا بعد طلوع الشمس فهو حديث غير صحيح لكن نقول السنة والافضل الا يرمي الاقوياء الا بعد طلوع الا بعد طلوع الشمس فيجوز الرمي بعد قبل طلوع الشمس والسنة والافضل ان يرمي بعد طلوع الشمس. اذا اخر الرمي لم يرمي اليوم العاشر فانه يجمعه مع اليوم الحادي عشر واذا اراد ان يرمي الجمار فانه يبدأ الصغرى لليوم اليوم العاشر لليوم الحادي عشر ثم الصغرى اليوم الثاني عشر ثم الوسطى اليوم الحادي عشر ثم الوسطى اليوم الثاني عشر ثم السورة الكبرى ليوم الثالث عشر الثاني الحادي عشر ثم الكبرى اليوم الثاني عشر ولا يلزمه ان يأتي بها جميعا ثم يرجع مرة ثانية بل له ان يجمع بين الجمرتين لليومين التاليين الماضيين ولا حاجة في ذلك. بل بلغوا لو يجوز له لكن خلاف السنة ان يؤخر الجمار كل اليوم الثالث عشر فيبدأ باليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الصغرى يرميها ثلاث مرات ثم الوسطى ثلاث مرات ثم الكبرى ثلاث مرات ولا ولا حرج عليه اذا احتاج لك لكنه خالف السنة. كذلك اذا وكل المسلم غيرة بالرمي يجوز له ان يرمي جمرته وجمرة موكله ولا يشترط ان يرمي الجمرة المتعلقة به جميعا اي يرمي الصغرى ثم اليسرى ثم الكبرى ثم يرجع ويرمي عن موكله نقول يجوز لك ان ترمي عن نفسك مباشرة وان ترمي عن موكلك بعد رميك عن نفسك فترمي الصغرى اولا عن نفسك ثم عن موكلك كذلك. والوسطى عن نفسك ثم عن موكلك كذلك. والكبرى كذلك عن نفسك ثم عن موكلك هذا ايضا من مسائل من مسائل رمي الجمار. هنا ايضا مسألة وهي مسألة ما يتعلق بالجمر الجمال التي رمي بها. هل يجوز المسلم ان يرمي بها مرة ثانية نقول الصحيح يجوز ان يرمي باي حصاد سواء رمي بها او لو او لم يرمى بها بل يجوز على الصحيح ان يأخذ الحصى من الحوض لو اخذ الحصى من الحوض فلا حرج في ذلك ويعود يرمي به مرة ثانية. وان كان كثير من الفقهاء يمنع من ذلك ان المنع لا دليل عليه والصحيح ان المقصود هو ان يرمي ان يرمي الجمرة بسبع حصيات ولا ولم يشترط ان تكون الحصاة قد رمي بها او لم يرمى بها بل يجوز ان يرمي بحصاة رمي بها مرات ولا حرج في ذلك بل لو رمى الحصى ثم اخذ مرة ثانية ورماه مرة اخرى نقول لا حرج في ذلك لكن خروجا من خلاف اهل العلم فانه يأخذ حصى جديدا حتى يخرج من خلاف اهل العلم ولقول ابن عباس ان ان الحصى الذي ان الحصى الذي يقبل يرفع ان الحصى الذي يقبل يرفع. هذا ايضا مسألة من المسائل رمي الجبار ايضا من المسالح عند مسألة المشترك يجب عليه المجتمع الذي يجب ان كان معه هديه ما المقصود معه هديه؟ هل هو نسك؟ لا لا هو كان معه مثلا مثلا معه قارن والهدي معه لو النسوت نقول يذبح هديه اذا كان معه هديه فانه يذبح الهدي الذي معه. ترك الهدي يوم واحد لان مسألة اذا ترك رمي الجمار يوم الحادي عشر فنقول يرميه مع اليوم الثاني عشر اذا غابت شمس اليوم الثالث عشر ولم يرمي فان حجه ناقص لكن حجه صحيح وهو يعتبر قصر في حج ونقص ولا يلزمه شيء انما يلزمه ان يتوب ويستغفر ويكون حجه ناقص بترك هذه الجمرة فقط لترك هذه الجمرة فقط من علم من يرى انه اذا ترك ثلاثة ايام كلها ان عليه دم وممن يرى انه اذا ترك جمرة واحدة فانه يتصدق بصاع من لمدة من طعام والصحيح ان هذا ليس عليه دليل وانما وانما عليه ان يتوب ويستغفر حتى اذا رمى سبع حصيات وشتى في السادسة لا يلتفت الى هذا لا يلتفت الى هذا الشك فان كان في وقت الرمي وشك في السادسة والسابعة فانه يبني على الاقل ويرمي السابعة اما يتجاوزها وانتهى فلا يعود ولا يلتفت ولا يلتفت ولا يلتفت اليه ما دام ما دام شكا. اما اذا تيقن مثلا رمى الصغرى بخمس حصيات والوسطى بسبع والكبرى بسبع ثم من الغد ذكر انه لم يرمي دون الصغر الا بخمس نقول يرميها يرمي حصايتين مكملة لرمي السابقة ولا شيء عليه يكمل فقط برمي حصاتين ثم اذا رمى اليوم الثنعش يرميها سبعا كذلك الوسطى سبعا والكبرى وسطا سبعا. نعم الرمي واجب. نعم كيف وجب عليهم اللي هو الان ربع خمس حصيات. وذكر بالغد انه لم يرمي الا خمس. نقول يكمل من ترك السبع ثلاث ايام كلها الجموع ان عليه دم. يقول ابن عباس من ترك واجبا فليرق دم هذا حجة الجمهور وهذا ليس بدليل صريح ليس بدليل صريح لان هذا قد يكون فتوى بابن عباس رضي الله تعالى ومع ذلك نقول ان ان من ترك رمي الجمار كلها انه يذبح شاة ويتصدق بها على فقراء الحرم تم؟ الصلاة في تعصي من؟ الصلاة في منى. ايه؟ قبلتم تكلمت بالكلام عن مسألة المسافر في حق المسافر فقط القصر. نعم هل المقصود بها في منى المقصود المكان ام في ايام منى؟ يعني لو واحد ادرك الصلاة خارج حدود منى. بيصلي ركعتين يصلي ركعتين. يصلي ركعتين. المسلم يصلي ركعتين مطلقا المسافر يصلي ركعتين مطلقا سواء كان في منى او في عرفة او في مزدلفة او في اي مكان حتى لو كان خارج حدود الحرم. يصليها ركعتين لكن نقول المكي الذي هو من اهل مكة وهو حاج لا يصلي لا يصلي الظهر ركعتين بل يصليها اربع ركعات ويصلي كل صلاة في وقتها والذي عليه جمعين من النار ان قصر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في منى لاجل السفر وليس لاجل النسك. فيصليها اربع ركعات المقيم والمساء يصليها ها ركعتين الوساوي يصليها ركعتين هذي ايضا ابن المسائل التي يعرض. من المسائل ايضا ما يسمى يعني مثلا تغطية الوجه. تغطية الوجه حال الاحرام. هذي بس وقع فيها خلاف وقد جاء في حديث ابن ابي عفان انه يقال لا ان جاء في حديث ابن عباس انه قال لا تخمروا رأسه ولا تغطوا وجهه وهذي الزيادة تغطوا وجهه قد علت بالشذوذ قد علت بالشذوذ وقد ثبت عن ابن قد ثبت عن فلان ابن عفان رضي الله تعالى عنه انه كان رأسه وهو يغطي وجهه وهو محرم. فالصحيح ان وضع اللثام على الفم وتغطية الوجه للمحرم حال نومه لا حرج فيه ولا شيء في وانما المحرم ان يغطي ان يغطي رأسه ان يغطي رأسه حال نومه او يغطي رأسه حال يقظته فلا يجوز ان يغطي الرأس والمقصود بتغطي الرأس ان يغطيه بملاصق يلاصقه ويكون مفصل على قدر على قدر حجم الرأس فكان يضع غترة على رأسه نقول لا يجوز اما لو حمل متاعا او حمل كتابا او رفع مظلة فوق رأسه فلا حرج فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك الاحرام من شدة البرد. اذا هنا مسألة اذا اذا كان البرد شديد. اذا كان البرد شديد وقد تضرر بعدم لبس هذا بعدم تغطية جسده نقول هنا يجوز له ان يلبس ما يغطي جسده. يجوز له ان يلبس ما يغطي جسده من كمبل او جبة او بطانية ولا حرج عليه. يتلحف ببطانية يتغطى بها. لا حرج عليه والضرورة تكون تكون في حكم اعني في حكم الاكراه كانه مكره على تغطية رأس بسبب البرد الشديد ولا يلزم بفدية ولا يلزم بفدية محظور ولا شيء عليه ولا اثم عليه ايضا اي شيء بالضرورة والاكراه. هذه ايضا مسألة من المسائل مسألة تغطية الرأس. وهذا يلحق الحكم في كل ما احتاجه المحرم. اذا احتاج الى ان يلبس مثلا من لم يجد الازار فانه يلبس السراويل من لم يجد ان عليه فانه يلبس الخفين وهل يشترط اذا لبس الخفين عند عدم القدرة على ان علي ان يقطع الخفين نقول لا يلزم وامره صلى الله عليه وسلم وليقطعهما سوى الكعبين قد نسخ. وفي حديث ابن عباس الذي في حجة الوداع قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يأمر صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث ان ان يقطع ما اسم الكعبين وانما امر بها متى؟ في عمرة بصلح الحديبية امر بذلك ولا شك ان حي ابن عباس يكون ناسخا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وايضا ان في قطع الخفين من اناس في الكعبين في شيء من في شيء من الافساد والاتلاف لهذا الخف والشريعة جاءت ان لا جاءت بعدم الافساد فيكون الحكم قد نسخ بعد ما كان مأمورا بعد ما كان مأمورا به. ايضا من المسائل سم رأى محمد يكفي واحد ها؟ يكفي واحد اذا رمى الاثنان فاحدهما يجزئ والثاني لا ليس لا ينبني عليه شيء اذا رمى احدهما عنها حصل حصل المقصود وحصلت الكفاية. هنا مسألة سم مسألة وظع ما تكلمناها ما يسمى باحرام المرأة المرأة احرامها بيديها وفي وجهها معنا في وجه انها لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا اللثام وليس مع ذلك انها لا تغطي وجهها بل المرأة مأمورة بتغطية وجهها ولو كانت محرمة وتغطية الوجه للمرأة اذا كان هناك من يراه من الاجانب واجبة واما ان لا يمس الحجاب وجهه فهذا لا دليل عليه. ووضع عود او وضع شيء يمنع الملاصقة هذا ايضا لا اصل لا اصل له. بل تغطي وجهها ولو مست الغطوة بشرتها ولا حرج عليها في ذلك. وقد كانت عائشة واسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنهم تقول اذا اذا اذا حاذينا الرجال سترنا وجوهنا. واذا جاوزناهم كشفنا. فهنا دليل على ان المرأة تؤمر بتغطية الوجه اما وظع عود او وظع ما يسمى بمنع ما يمنع من ملاصقة او ماسة الحجاب للوجه فهذا لا اصل له ولا دليل عليه وانما حجاب المرأة وانما تمنع المرأة في من جهة احرامها ان تلبس النقاب والبرقع فاما الغطاء الذي يغطي الوجه كاملا ولا يسمى نقابا ولا برقعا ولا لثاما فلا حرج فيه. كذلك تمنع من لبس القفازات لبس القفاز ايضا تمنع المرأة منه ولها ان تغطي يديها كما انها تمنع لبس القفازين يجب عليها ان تغطي يديها كاملة وان تستر يديها. فاذا كان فكما يقال في اليدين يقال ايضا الوجه فهي تغطي يديها مع مماسة الحجاب لليدين كذلك يجوز ان تغطي وجهها مع مماسة الوجه الحجاب لوجهه ولا حرج عليها ولا حاجة بذلك. ايضا مسائل هل هناك لباس معين للمرأة حال احرامها؟ نقول المرأة يجوز لها ان تلبس اي لباس. بشرط ان يكون ساتر وان يكون غير اه فات غير فات ولا مدعاة للفتنة فلا ان تلبس الاخضر وتلبس الاسود وتلبس البني وتلبس اي لون من الثياب ولا ان تلبس لباسا معينا فاذا لبست لباسا واسعا فضفاضا واجتنبت لبس القفازين ولبس آآ النقاب والبرقع فلا حرج يجوز ايضا لها ان تلبس الجوارب ولا حرج عليها في ذلك بل هي مأمورة بتغطية القدمين. فالمرأة تلبس ما شاءت وتجتنب القفاز والبرقع والنقاب. وتشارك الرجل في بقية المحظورات فلاجل ان تحلق ان تقصر شعرها. لاجل ان تتطيب لاجل ان تنكح ولا تنكح لا يجد لها ايضا ان آآ ان تقلب اظافرها ان تفعل اصلا تصيد. نقول المرأة تشارك الرجل في هذه المحظورات وانما تفارق الرجل فقط في مسألة اللباس فلا ان تلبس ما شاءت لها ان تلبس ما شاءت وان حتى ان تلبس الحلي الحلي وهو آآ الذهب والفضة نقول لا حرج عليها في لذلك لا حرج عليها في ذلك وليس عليها شيء في ذلك ايضا من المسائل هل يشترط لمن طاف طواف الوداع ان يفارق مباشرة؟ نقول ليس ذلك بشرط يجوز للمسلم اذا طاف طواف الوداع ان يمكث في قضاء حاجته ان ينام ساعات ان يمكث ليلة ينام فيها في مكة لا حرج عليه في ذلك بل لو مكث لشراء حاجة له وبيع او اخذ حاجة له او مكث ليلة كامل ونام فيها في مكة نقول لا حرج. المقصود ان هنا اخر عهد من المناسك بالبيت وان ينفر بعده فلا ينفر لاهله حتى يكون اخر عهده بالبيت فاذا مكث يوما او ليلة او وساعات بحاجة يريدها فقل لا حرج ولا يلزمه ان يعيد الطواف مرة ثانية. طواف الوداع يسقط عن الحائض وعن النفساء ومن كان في حكم الحول النفساء كالمريض الذي لا يستطيع ان يطوف كمريض مرضا شديدا او عجوز او شيخ كبير لا يستطيع ان يركب ولا يصل يحمل ولا يصعب ان يطوف يقول هذا يسقط عنه طواف طواف الوداع قياسا على الحائض والنفساء. فان استطاع ان يوكل احدا عنه فهو الواجب وان لم يجد من يطوف عنه فانه ينفر ولا شيء ولا شيء عليه لعدم قدرته على على طواف الوداع على طواف الوداع والا طوف الوداع فهو واجب لمن استطاع وقدره على ذلك. اما المريض والكبير والشيخ الذي لا يستطيع يطوف من زحام الناس. فيقول يسقط على طواف الوداع. اذا لم يجد من يوكله ومن يريبه بطواف الوداع. نعم يجوز له ان يبيع ويجوز له ان يشترط الحج. نعم هنا مسألة ومست الصبي اذا اذا اذا لبى عنه وليه بالحج او العمرة ثم خلع هذا الصبي احرامه وفعل محظورات الاحرام هل يلزم لي شيء؟ نقول الصحيح ان وليه يلزمه ان يلزمه بالبقاء على احرامه فان لم يستطع وخلع هذا الصبي احرامه ولم يلبس فانه يطوف به ويسعى ولو كان بغير ولو كان بملابسه او بسراويله او بلباسه الذي لبسه ولا حرج على الولي ولا يلزم لا فدية ولا يلزمه اي شيء. بل لو ابطل الصبي احرامه ورجع الى بلده نقول ليس على هذا الولي شيء وليس على الصبي ايضا شيء لانه غير مكلف ولا شيء على غير المكلف بالنسبة الصبي تطوف طواف واحد ايش طوافين؟ يطوف مع يعني في من جهة الحمل يطوف طواف واحد عنه وعن صبيه. هو طواف واحد يحمله ويطوف به بنيته عنه هو وعن من يحمل. حتى لو الانسان لو حمل شخص الان بعربية ودف بعربية ينوي عن نفسه وهذا ينوي عن نفسه. اذا كان غير مميز يحمله بعربية ويطوف به وينوي عن نفسه وعن هذا الصبي الذي غير مميز. ولا يشترط ان يطوف اول عن نفسه ثم يطوف عن الصبي. ليس هذا لازم بل يجوز ان يجمع بنيتين في طواف واحد عنه وعن من يحمله حال طوافه. نعم المريض ولا يرى يوكل هنا مسألة مسألة الانابة. مسألة الانابة والحج عن الغير الحج على الغير يجوز يجوز على الحج على الغير بشرط وهو ان يحج المستطيع عن نفسه. ان يحج المستطيع عن نفسه ثم يحج عن غيره اما اذا كان الذي يحج عن غيره غير مستطيع ان يحج عن نفسه من جهة المال او من جهة الزاد والراحلة فانه يجوز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه يعني هل يجوز للمسلم ان يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه؟ نقول يجوز في حالة واحدة وهي اذا كان الحج عليه ليس بواجب لعدم استطاعتي مثلا عندنا شخص فقير ليس عنده زاد ولا راحلة ولا عنده متاع ولا مال والحج ليس عليه بواجب فاتاه رجل وقال حج عني وخذ هذا المال نقول يجوز لك ان تحج عن غيرك قبل ان تحج عن نفسك لان الحج عليك ليس ليس بواجب. واما اذا كان الحج عليك واجب وانت مستطيع فلا يجوز لك ان تحج عن غيرك قبل ان تحج عن نفسك قول ابن عباس قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة كان قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فاذا عجز الانسان يحج عن نفسه بنفسه فانه يجب على الحج بماله اذا كان الشخص عنده قدرة مالية ولكن ليس عنده قدرة جسدية نقول يجوز لك ان تنيب غيرك فتعطيه مالا يحج عنك ولو كنت حيا فبشرط ان يكون ان يكون ولو كان بشرط ان يكون عاجز ان لا يكون عاجز عن القدرة البدنية. اما اذا كان الشخص مي اذا كان الشخص ميت جاز ولي ان يحجج عنه غيره ان يعطي رجل مال فيحج عن هذا الملك مثلا شخص مات ولم يحج حجة الاسلام فانه يخرج من ماله قيمة حجة وجوبا يعني هذا يكون من الدين الذي يجب الوفاء به لله عز وجل. فيخرج الورثة او القاضي يخرج قيمة يحج بها عن هذا الميت. اما اذا كان حج حجة الاسلام فهنا لا يلزم وليه ولا يلزم الورثة ان يحججوا عنه. اما اذا ارادوا من يضر هذا الميت فلا حرج ان يعطوا شخصا مال فيحج عن غيره. اذا كان الشخص عاجز وهو حي ولكنه عاجز وقد حج الاسلام نقول يجوز له ان ينيب غيره ان يحج عنه حج تطوع ولا حاجة لك. بل لو كان الشخص مسجون مثلا او اسير. واراد شخصا يحج عنه نقول لا حرج في ذلك. ولا شيء عليك. وانت تؤجر من جهة عملك هذا اما اذا كان حي وقادر ومستطيع ولكنه لا لا يريد الزحام واراد ان ان يعطي غيره ان يحج عنه فنقول هذا ليس بمشروع عشرة له ان يعطي غيره ان يحج عنه وهو قادر مستطيع وانما الذي عليه ان ان يتصدق ويعطي مالا لمن لم يحج ان يحج عن نفسي هذا هو السنة وهذا هو الافضل لا كيف اذا اراد رجل ان يحج عن شخص. نعم. هل يشترط؟ لا يشترط لا يشترط ذلك. لو اراد شخص ان يتطوع بحجة عن شخص مريض او شخص كبير واراد ان يمر به الحج لا يشترط ان يعلمه ويخبره بل يحج عنه وينوي ثوابه لهذا المريض او لهذا العاجز متى يبدأ المبيد في مصر؟ المبيت بمنى الاصل السنة ان يبقى طوالا لا النهار والليل في منى. وان لا يخرج منها هي ايام التشريق السنة ان يبقى فيها اما اذا اراد القدر المجزئ المبيت وهو ان يبقى شيء من الليل انه بقي اتى بعد العشاء وجلس فيها ثلاث ساعات او ساعتين يقول ادركت المبيت فالمبيت هو ادراك شيء جزءا من الليل في منى. فمن ادرك جزء الليل وبقى فيها ولو كان مستيقظا جالسا آآ فانه يسمى مع انه ادرك ادرك المبيت ولا يلزم ان ينام فيها تلك الليلة كلها بل لو بقي ساعة ساعته ثم رجع الى سكنه فلا حرج عليه لكنه فاته السنة والسنة ان يبقى النهار والليل في منى هذي مسألة وهي مسألة الرمي قبل الزوال الرمي قبل الزوال. الرمي قبل الزوال له حالتان حالة في اليوم الحادي عشر وهذا عند عامة العلم انه لا يشرع ان يرمي قبل الزوال وانما يرمي بعد الزوال لقول ابن عمر وقول جابر كنا تحيا زوال الشمس حتى نرمي والنبي كان لا يرمي الا بعد زوال الشمس في ايام التشريق الحالة الثانية في يوم النفرة النفرة الاولى يوم الثاني عشر فقد جاء عن بعض التابعين كطاووس واعطى انه عقد قطاؤوس وجاء ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. وجاء ابن عباس لكن في اسنانه ضعف انه مرخص بالرمي قبل الزوال والصحيح ان المسلم في يوم النفرة الاولى اذا احتاج الى الرمي كان يخشى فوات رفقة او يخشى فوات الطائرة او يخشى فوات سيارة وما شابه ذلك هو يتضرر ببقائه يقول لا حرج ان يرمي قبل الزوال في يوم النفرة الاولى. اما في يوم الحادي عشر فلا يبتدأ الرمي الا بعد زوال الا بعد زوال الشمس. ولا يجوز له يرمي قبل الزوال ضرورة لذلك. كيف؟ يلحقه ضر من الزحام. في الليل يرمي يرمي في الليل ان يربع الزواج الى الفجر او يرمي الى الى الساعة الثانية عشر ليلا لا حرج عليه لكن ما من قبل الزوال يقول الصحيح انه لا يجوز. الا في يوم النفرة الاولى فيجوز للحاجة والضرورة الناس بيدخل مبكر في موقعه. هم. ولا هو عقد النية للحج. طبعا مكة مخصوصة. هم. فدخل هو عقد النية للحج يلبي يلبي في اللقاء بالحج. نعم. نقول لا يجوز اذا اذا اراد ان يحج اذا دخل وقت الحج ينطلق الى الى الميقات ويحرم من الميقات. اي ميقات لا الترميم ليس ميقات التنعيم ليس ميقاتا التنعيم فقط هو ميقات لاهل مكة ميقات لاهل مكة والحل. اما من جاء من الافاقيين الى مكة قاصد الحج او العمرة ثم دخل بغير احرام فنقول يجب عليك ان تعود الى الميقات وتحرم من الميقات فهناك فرق بين بين بين وجوب الاحرام من الميقات وبين لبس المخيط. قد يحرم وثيابه عليه فنقول انتقد احرمت لكن يلزمك اي شيء ان تخلع هذه الملابس. فلو لم يخلعها فحجه صحيح لكن يبقى ايش؟ انه اثم بهذا الفعل اتوا بهذا الفعل على فدية على قول الجمهور هل لا يعقب الحج بالنسبة لهذا الرجل الا اذا خرج لهذه المواقيت؟ هنا مثلا جاء شهر اليوم جاء من من الشهر العاشر من الشهر العاشر شهر وهو وهو مدير الحج لكن يقول لن ساحر في يوم الثامن نقول خلاص تبقى في مكة الى يوم الثامن فاذا جاء يوم الثامن تنطلق الى اقرب ميقات وتحرم منه لاقرب ميقات ما يلزم اقرب ميقات لو كان قرن المنازل اقرب ميقات يحرم منه. لكن لو جاء الى مكة ولم يرد العمرة ولم يرد الحج. فلما جاهم الثامن جدت النية عنده ان يحرم تقول اذهب الى التنعيم او الحلم واحرم من الحل ولا شيء عليك صعوبة الوصول للنقاب في هذا الرجل. سم؟ للحج ولا للعمرة. هذي العمرة؟ والحج. الحج من مكانه. الذي هو فيه لان الحج الفرق بين الحج والعمرة ان الحج ينطلق بعد احرامه يذهب الى عرفة. فيكون خرج الى الحل ورجع الى الى الى البيت. اما العمرة فهو يأتي الى الطواف مباشرة فيلزمه يأتي يذهب من الحل الى الى الحرم وبعدين اي نعم. الى يحرم من مكة يحرمك النائب لا يشترط لمن اناب شخصا ان يحرم المكان الذي انابه بل يحرم مكان المؤمنين يحرم مكانه فاذا صح الحج عن هذا صح الحج عن ذاك حتى المرأة يجوز لها ان تحرم عن الرجل وتلبس جميع اللباس والرجل يجوز ان يحرم عن المرأة فاذا احرم انسان عن شخص وهو من اهل مكة فان الذي انيب يحرم من مكة ولا يلزمه ان ينطلق الى مكان الى بلد البلد الذي يحرم له ذلك الشخص ويحرم ميقاته هذا ليس ليس بواجب