وعلى الحائض على النفساء ومن كان في حكم الحال والنفساء كالمريض الذي لا يستطيع ان يطوف كمريض مرضا شديدا او عجوز او شيخ كبير لا يستطيع ان يركب ولا يصل يحمل ولا يصعب يطوف يقول هذا يسقط عنه طواف طواف الوداع قياسا على الحائض والنفساء. فان استطاع ان يوكل احدا عنه فهو الواجب وان لم يجد من يطوف عنه فانه ينفر ولا شيء ولا شيء عليه لعدم قدرته على على طواف الوداع على طواف الوداع والا طول الوداع فهو واجب لمن استطاع وقدره على ذلك. اما المريض والكبير والشيخ الذي لا يستطيع يطوف من زحام الناس. فيقول يسقط على طواف الوداع. اذا لم يجد من يوكله ومن ينيبه بطواف الوداع. نعم