هو الحج على الغير الحج على الغير يجوز يجوز على الحج على الغير بشرط وهو ان يحج المستطيع عن نفسه. ان يحج المستطيع عن نفسه ثم يحج عن غيره اما اذا كان الذي يحج عن غيره غير مستطيع ان يحج عن نفسه من جهة المال او من جهة الزاد والراحلة فانه يجوز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه يعني هل يجوز للمسلم ان يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه؟ نقول يجوز في حالة واحدة وهي اذا كان الحج عليه ليس بواجب لعدم استطاعتي مثلا عندنا شخص فقير ليس عنده زاد ولا راحلة ولا عنده متاع ولا مال والحج ليس عليه بواجب فاتاه رجل وقال حج عني وخذ هذا المال نقول يجوز لك ان تحج عن غيرك قبل ان تحج عن نفسك لان الحج عليك ليس ليس بواجب. واما اذا كان الحج عليك واجب وانت مستطيع فلا يجوز لك ان تحج عن غيرك قبل ان تحج عن نفسك قول ابن عباس قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة كان قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فاذا عجز الانسان يحج عن نفسه بنفسه فانه يجب على الحج بماله اذا كان الشخص عنده قدرة مالية ولكن ليس عنده قدرة جسدية نقول يجوز لك ان تنيب غيرك فتعطيه مالا يحج عنك ولو كنت حيا فبشرط ان يكون ان يكون ولو كان بشرط ان يكون عاجز ان لا يكون عاجز عن القدرة البدنية. اما اذا كان الشخص مي اذا كان الشخص ميت جاز ولي ان يحجج عنه غيره ان يعطي رجل مال فيحج عن هذا البيت. مثلا شخص مات ولم يحج حجة الاسلام فانه يخرج من ماله قيمة حجة وجوبا يعني هذا يكون من الدين الذي يجب الوفاء به لله عز وجل. فيخرج الورثة او القاضي يخرج قيمة يحج بها عن هذا الميت. اما اذا كان حج حجة الاسلام فهنا لا يلزم وليه ولا يلزم الورثة ان يحججوا عنه. اما اذا ارادوا من يضر هذا الميت فلا حرج ان يعطوا شخصا مال فيحج عن غيره. اذا كان الشخص عاجز وهو حي ولكنه عاجز وقد حج الاسلام نقول يجوز له ان ينيب غيره ان يحج عنه حج تطوع ولا حاجة لك. بل لو كان الشخص مسجون مثلا او اسير. واراد شخص ان يحج عنه نقول لا حرج في ذلك. ولا شيء عليك. وانت تؤجر من جهة عملك هذا اما اذا كان حي وقادر ومستطيع ولكنه لا لا يريد الزحام واراد ان ان يعطي غيره ان يحج عنه فنقول هذا ليس بمشروع عشرة له ان يعطي غيره ان يحج عنه وهو قادر مستطيع وانما الذي عليه ان ان يتصدق ويعطي مالا لمن لم يحج ان يحج عن نفسي هذا هو السنة وهذا هو الافضل لا