ابن المسائل التي يعرض. من المسائل ايضا ما يسمى يعني مثلا تغطية الوجه. تغطية الوجه حال الاحرام. هذه مسألة وقع فيها خلاف وقد جاء في حديث الامام ابن عفان انه يقال لا ان جاء في حديث ابن عباس انه قال لا تخمروا رأسه ولا تغطوا وجهه وهذي الزيادة تغطوا وجهه قد اعلت بالشذوذ قد علت بالشذوذ وقد ثبت عن ابن قد ثبت عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه انه كان رأسه وهو يغطي وجهه وهو محرم. فالصحيح ان وضع اللثام على الفم وتغطية الوجه للمحرم حال نومه لا حرج فيه ولا شيء في وانما المحرم ان يغطي ان يغطي رأسه ان يغطي رأسه حال لومه او يغطي رأسه حال يقظته فلا يجوز ان يغطي الرأس والمقصود تغطي الرأس ان يغطيه بملاصق يلاصقه ويكون مفصل على القدر على قدر حجم الرأس فكان يضع غترة على رأسه نقول لا يجوز اما لو حمل متاعا او حمل كتابا او رفع مظلة فوق رأسه فلا حرج فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك الاحرام من شدة البرد. اذا هنا مسألة اذا اذا كان البرد شديد. اذا كان البرد شديد وقد تضرر بعدم لبس هذا بتغطية جسده. نقول هنا يجوز له ان يلبس ما يغطي جسده. يجوز له ان يلبس ما يغطي جسده من كمبل او جبة او بطانية ولا حرج عليه. يتلحف ببطانية يتغطى بها. لا حرج عليه والظرورة تكون تكون في حكم يعني في حكم الاكراه كانه مكره على تغطية رأس بسبب البرد الشديد ولا يلزم بفدية ولا يلزم بفدية محظور ولا شيء عليه ولا اثم عليه ايضا اي شيء بالضرورة والاكراه. مسألة من المسائل مسألة تغطية الرأس. وهذا يلحق الحكم في كل ما احتاجه المحرم. اذا احتاج الى ان يلبس مثلا من لم يجد الازار فانه يلبس السراويل. من لم يجد ان عليه فانه يلبس الخفين