هل يشترط اذا لبس الخفين عند عدم القدرة على النعلين ان يقطع الخفين؟ نقول لا يلزم وامره صلى الله عليه وسلم وليقطعهما اسوء الكعبين قد نسخ. وفي حديث ابن عباس الذي في حجة الوداع قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يأمر صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث ان ان يقطع ما اسفل الكعبين وانما امر بها متى؟ في عمرة بصلح الحديب امر بذلك ولا شك ان حي ابن عباس يكون ناسخا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وايضا ان في قطع الخفين من هنا اسف الكعبين في شيء من في شيء من الافساد والاتلاف لهذا الخف والشريعة جاءت ان لا جاءت بعدم الافساد فيكون الحكم قد نسخ بعد ما كان مأمورا بعد ما كان مأمورا به