مسألة وضع الهني مسألة ما تكلمناها ما يسمى باحرام المرأة المرأة احرامها في يديها وفي وجهها معنا في وجه انها لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا اللثام وليس مع ذاك انها لا تغطي وجهها بل المرأة مأمورة بتغطية وجهها ولو كانت محرمة وتغطية الوجه للمرأة اذا كان هناك من يراه من الاجانب واجبة واما ان لا يمس الحجاب وجهه فهذا لا دليل عليه. ووضع عود او وضع شيء يمنع الملاصقة هذا ايضا لا اصل لا اصل له. بل تغطي وجهها ولو مست الغطوة بشرتها ولا حرج عليها في ذلك وقد كانت عائشة واسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنهم تقول اذا اذا اذا حاذينا الرجال سترنا وجوهنا. واذا جاوزناهم كشفنا. فهنا دليل على ان المرأة تؤمر بتغطية الوجه اما وضع عود او وضع ما يسمى بمنع ما يمنع من ملاصقة او ماسة الحجاب للوجه فهذا لا اصل له ولا دليل عليه وانما حجاب المرأة وانما تمنع المرأة في من جهة احرامها ان تلبس النقاب والبرقع فاما الغطاء الذي يغطي الوجه كاملا ولا يسمى نقابا ولا برقعا ولا لثاما فلا حرج فيه. كذلك تمنع من لبس القفازات لبس القفاز ايضا تمنع المرأة منه ولها ان تغطي يديها كما انها تمنع لبس القفازين يجب عليها ان تغطي يديها كاملة وان تستر يديها. فاذا كان فكما يقال في اليدين يقال ايضا بالوجبة هي تغطي يديها مع مماسة الحجاب لليدين. كذلك يجوز ان تغطي وجهها مع مماسة الوجه الحجاب. لوجهه ولا حرج عليها ولا حاجة بذلك. ايضا