وهذه تسأل تقول امرأة حجت مع زوجها ومنعها في اليوم الثاني عشر من رمي الجمار لشدة الزحام. ورمى عنها فهل عليها شيء؟ نقول الصحيح ان ان المرء اذا كان الزحام شديد ويشق عليها ان ترمي بنفسها جاز لوليها او لزوجها ان يرمي عنها اذا خاف الزحام الشديد والاصل لان المرء يرمي عن نفسه فاذا لم يستطع ان يرمي في النهار فانه يرمي في الليل. والواجب على المرأة ان ترمي عن نفسها لانها قوية ومستطيعة. فاذا كان هناك زحام فتنتظر حتى يزول الزحام ثم تروي بعد ذلك. اما وقد رمى زوجها عنها وقد رجعوا الى بلادهم فليس عليهم شيء حج صحيح ورمي زوجها عنها ايضا صحيح والله اعلم