وهذي تسأل تقول امرأة نوت الحج مع زوجها واحرمت ثم رفض ان تذهب معه. وذلك من عدة سنوات وقد حجت بعدها بدونية. اولا لا يجوز الرجل اذا احرمت زوجته بالحج او بالعمرة ان يفسد عليها حجتها ويمنعها من ذلك. او ان يمنعها من ذلك بل يجب عليها ان تكمل حجها وتتم حجها ولا يجوز له ان يمنعها ولا يجوز لها ايضا ان تطيعه في ذلك مع قدرتها فاذا كانت نوت الحج او نوت العمرة ولبت بالحج والعمرة من الميقات وتلبست بالمنسك فانه يجب عليها ان تتم هذا المنسك سواء كان عمره او كان حج. واذا افسد فانها لا تفسد ويلزمها ان تكمل هذا الحج وتأتي به. فان مضى الحج مضى وقت وهي لم تقف فانها تتحلل بعمرة تتحلل بعمرة وتحج من قابل. اما اذا كانت قد حجت بعد ذلك فان حجتها تنصرف الى هذه الحجة وان كان زوجها قد جامعها في هذه المدة فان حجتها تفسد ويلزمها ان تذبح بدنه تتصدق بها على فقراء الحرم. تصدق بها على فقراء الحرم والله اعلم