الرمي قبل الزوال الرمي قبل الزوال. الرمي قبل الزوال له حالتان حالة في اليوم الحادي عشر وهذا عند عامته عنده لا يشرع ان يرمي قبل الزوال وانما يرمي بعد الزوال لقول ابن عمر وقول جابر كنا تحيا زوال الشمس حتى نرمي. والنبي كان لا يرمي الا بعد زوال الشمس في ايام التشريق الحالة الثانية في يوم النفرة النفرة الاولى يوم الثاني عشر فقد جاء عن بعض التابعين كطاووس واعطى انه عقد كطاؤوس وجاء ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وجاء ابن عباس لكن في اسنانه اذا ضعف انهم رخصوا بالرمية قبل الزوال والصحيح ان المسلم في يوم النفرة الاولى اذا احتاج الى الرمي كان يخشى فواتير رفقة او يخشى فوات الطائرة او يخشى فوات سيارة او ما شابه ذلك ويتضرر ببقائه يقول لا حرج ان يرمي قبل الزوال في يوم النفرة الاولى. اما في يوم الحادي عشر فلا يبتدأ الرمي الا بعد زوال الا بعد زوال الشمس. ولا يجوز له يرمي قبل الزوال كيف؟ في الليل يرمي في يرمي في الليل ان يرفع الزواج الى الفجر او يرمي الى الى الساعة الثانية عشر ليلا لا حرج يعني لكن ما من قبل الزوال يقول الصحيح انه لا يجوز. الا في يوم النفرة الاولى فيجوز للحاجة والضرورة