ابو احمد من العراق يسأل عن العمرة هل له ان يقترض لاجل اداء عمرة نافلة؟ يقول لا حرج في ذلك له ان يستدين لان لكي يعتمر. اما هل يلزمك ويقول لا يلزمه الا اذا كان يترتب على استدانته اضاعة حق ذلك المخلوق. الاستدانة منه. فاذا ترتب عليه اضاعة فانه لا يجوز ان يستدين لان من اخذ اموال الناس وهو يريد اتلافها اتلفه الله عز وجل سواء اخذها في طاعة او في غيره. اما اذا كان يعلم من حاله انه اذا استدان انه سيرد هذا المبلغ لمن ادانه ليعتم فلا حرج بذاك ويؤجر على عمرته ويثاب على نيته. احسن الله اليكم هل يستوي في هذا من يعني يعرف نفسه السداد ولا يعرف السداد؟ اذا كان يعرف يصل لن لن يسدد فلا يجوز لا يجوز. اذا ما كان يعرف انه سيسدد وانه وانه سيؤدي هذا الدين. لا بأس. نقول لا حرج في ذلك