فالمواقيت قسمان مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. اما المواقيت الزمانية فهي بالحج متعلقة اشهر وعشرة ايام وهي اشهر الحج المعروف وهي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة هي اشهر اشهر الحج هي شوال وذو وذو الحجة ثلاثة اشهر او شهران وعشرة او شهران وعشرة ايام هذه اشهر الحج. وتسمى المواقيت الزماني للحج. اما فالصحيح ان لا تجوز في كل السنة تجوز. في كل السنة الا لمن ضاق عليه الوقوف بعرفة واراد ان يعتنف انه لا يجوز له في هذه الحالة ان يعتمر اذا ضاق عليه الوقوف بعرفة. اما المواقيت المكانية فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لنا اربعة مواقيت. الميقات بل هو ميقات ذو الحليفة وهو ميقات لاهل المدينة ولمن جاء من تلك الجهة. الميقات الثاني هو ميقات يلملم وهو وهو لاهل اليمن والميقات الثالث هو ميقات نجد وهو قرن المنازل والميقات الرابع هو آآ ما يسمى بالجحفة ورابغ وهو قاتلوا لاهل الشام هذه اربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلم في ميقات ذات عرق هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم او وقته عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والصحيح في هذه المسألة ان الذي وقت ذات عرق هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما جاء في بخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان اهل العراق جاءوا الى امير عمر بن الخطاب وقالوا ان ان قرنا آآ نائيا عنا فجعلهم ميقاتا بحذاء وهو ميقات ذات عرق. هذه المواقيت الخمسة اربعة بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم. والخامس بتوقيت ابن الخطاب. وقد ورد في ذلك احاديث عن عائشة وعن ابن عباس وعن جاه ابن عبد الله لكنها كلها لا تصح في توقيت ذات عرق من النبي صلى الله عليه وسلم والمحفظ الذي وقته عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وهنا مسألة هذه المواقيت المكانية والزمانية لا لا ينبغي للحاج اذا اراد ان ان يحلم بالحج ان بان يحرم بالحج قبل ميقات الزمان. بل اذا احرم بالحج قبل ميقات الزمان فان حجه ينقلب الى عمرة. وتكون نيته عندئذ عمرة ولا ولا ولا يعني تصح ان تكون حجة له على قول جمهور اهل العلم اي اذا احرموا مثلا في رمضان بالحج نيتك هذه تنقلب الى عمرة ولا يسمى ذلك نية للحج. كذلك لو احرم في سفر او في رجب او ما شابه ذلك نقول ليس هذا الميقات والميقات والزمان قليل الحج. اما المواقيت المكانية فلا ينبغي ايضا ان يحرم قبلها. ولا يجوز له ان يحرم بعدها قبل المواقيت لا ينبغي للمسلم ان يحرم. وقول ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان من تمام العمرة ان تحرم بها من دويرة اهلك معناها او معنى كلام رظي الله الله تعالى عنه ان تخرج من بيتك مريدا للعمرة. ولا تكن العمرة عارظة لك بعد ذلك وانما تخرج من بيتك. وانت قاصد وانت قاصد العمرة هذا هو معنى تمام العمرة. وقد جاء بعض الصحابة انه احرم من بيت المقدس او للبصر من غيرهم او من غير البلدان لكن جاء ابن الخطاب ابن عفان رضي الله تعالى عنهما انهم انكروا على ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الا من المواقيت المكانية. وهي كما ذكرت لاهل المدينة آآ هو ذو ذو الحليفة وكذلك يلملم لاهل اليمن وقرن المنازل لاهل نجد ومن اتى من جهتهم ورابغ لاهل الشام. هذي المواقيت المكانية. احسن الله اليكم. هذه المواقيت المكانية معلومة وفيها اه اماكن مهيئة للوضوء او غيره. نعم. انما الحديث هنا لمن يرد اليها ولا يريد الدخول فيها. قد تهيأ. نعم اه سواء كان جوا او عبر القطار كما قال بعض الاخوة والعهدة عليهم في من اتوا بالمدينة او في سيارته. نعم. كيف يصنع يقول الدخول الى المسجد او المكان المهيأ للاغتسال والوضوء لا يجب ولا يلزم. وانما الواجب هو الاحرام من هذا المكان. اي في محيط وقطر هذا المكان اذا وصل اليه واراد ان يتجاوزه فانه يحرم بالحج والعمرة. والسنة في ذلك يعني ما هي السنة لمن اراد ان ان يتلبس باحرامه. نقول السنة فيقول له ان السنة اولا ان آآ تكون ان يكون احرامه عقب فريضة. فيصلي الظهر مثلا ويحرم او يصلي الفجر مثلا ويحرمه بعد كانت من السنة قبل احرام يتطيب ان يتطيب. تلا ايضا من السنة الطيب هنا للبدن يطيب فقط بدنه. اه. اما قال اذا والرداء فلا يطيبه فلا يطيبه. هم. اه الطيب فقط للبدن اما اذا الردى فلا يطيبه. ولا ولا وان طيبه بشيء كالعصفور او الطي او العود او ما شابه ذلك فانه يغسله قبل ان قبل ان يلبسه. ايضا من السنة ان يغتسل يقول ان يغتسل قبل احرامه. وقد جاء انه تجرد لاهلاله واغتسل لكن اسناده ضعيف. وقد جاء ابن عمر انه قال من السنة لمن من اراد ان يحمي ان يغتسل قبل احرامه ونقل ذاك ايضا عن عمر رضي الله تعالى عنه وقد كان يغتسل عند ذي طوى قد انه سلم اسماء وعاش ان تغتسل عند احرامهما ايضا من السنة الاغتسال. ليس بواجب. والاغتسل في بيته. ان اغتسل وكان اهل الطلب للغسل فلا يلزم. الحمد لله. اذا هو من كان عهده بعيد الغسل من السنة ان يغتسل. فمن اغتسل في شقته ثم اتى مباشرة نقول المراد هو التنظف والتطيب بهذا الاحرام. كذلك الاهلال بعد ذلك اذا اذا تلبس باحرامه يتجرد من المخيط فلا يلبس شيئا فيه لا فلا يلبس شيئا من المخيط ومعنى المخيط لا يظن كما يظن بعظ الناس انه ما كان فيه خيط اه وانما وكل ما يفصل على قدر العضو. فالسراويل مخيط لانها تفصل على قدر الحق الفنائل آآ مخيط لانها تفص على قدر الصدر القفازات مخيط كذلك لا تلبس على قفصها قدر اليدين وكذلك الجوارب. فنقول لا يجوز ان يلبس شيئا فيه لا يلجأ يلبس شيئا من المخيط وانما يتجار هو يلبس الازار والرداء. ايضا من السنة اذا اراد ان يهل ان ان يلبي فانه اختلف الصحابة من اين لبى النبي صلى الله عليه وسلم قال لبى المسجد كما قال ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومنهم من قال لبى بعد صلاة منهم من قال لبى عند البيداء والله اعلم الصحيح انه اهل من المسجد المسجد لما صلى وكان المسجد اهل صلى الله عليه وسلم عند المسجد فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك وهلا بمرته مع صلى الله عليه وسلم فقال لبيك عمرة وحج فاهلا عند المسجد ولا داخل المسجد او بعد صلاة مباشرة وانما اهل عند المسجد واما حديث عند اي عندما ارتفع قليلا من المسجد اهلنا مرة اخرى ليعدم الناس بنوع هلاله ونسكه. اه هل هنا هي بمعنى احرم؟ الاهلال هو هو بمعنى التلبية. اه. وكذلك الاشعاع بنوع النسك. طيب. فهلا اي قال لبيك اللهم عمرة وحجا. ثم اخذ يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك