واية تسأل تقول نحن نستقبل هديا عن الحجاج. وبعضهن ليس لديها ما يكفي آآ لقيمة الهدي. فتكمل الموظفات المبلغ من اه من من جيبها او من نفسها. فنقول جزى الله عز وجل هذه المرأة التي اكملت هدي المرأة خيرا وهي مأجورة بذلك ويكتب لها اجر. من اعان هذه الفقير او هذا الفقير. فاذا كانت المرأة لا تجد على الهدي فانها تصوم عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبع درجة. اما اذا ارادت الموظفة ان تكمل لها بقية المبلغ فهي مأجورة وتجزي عن صاحبة الهدي ويجزي ذلك عن صاحبة الهدي وهل وهل يجب ان تبلغ ان مالها لا يكفي لا يجب ذلك لا لكن اذا ارادت الموظفة ان تبلغها بان ما لها لا يكفي وانها يجوز لها ان تصوم عند عدم القدرة فذلك حسن وان اردت ان تتبرع تطوع باكمال مبلغ الهدي من قبل نفسها فهو حسن وافضل وهو صدقة واجر للموظفة وايظا يجزي عن تلك التي تريد ان تهدي او تذبح هديها عن نفسها والله اعلم