هل يشترط لمن طاف طواف الوداع ان يفارق مباشرة؟ نقول ليس ذلك بشرط يجوز للمسلم اذا طاف طواف الوداع ان يمكث في قضاء حاجته ان ينام ساعات ان يمكث ليلة ينام فيها في مكة لا حرج عليه في ذلك بل لو مكث لشراء حاجة له وبيعه او اخذ حاجة له او مكث ليلة كامل ونام فيها في مكة نقول لا حرج. المقصود ان اخر عهد من المناسك بالبيت وان ينفر بعده فلا ينفر لاهله حتى يكون اخر عهده بالبيت فاذا مكث يوما او ليلة او وساعات لحاجة يريدها لقل لا حرج ولا يلزمه ان يعيد الطواف مرة ثانية. طواف الوداع يسقط عن الحائض وعن النفساء ومن كان في حكم الحول النفساء كالمريض. الذي لا يستطيع ان يطوف كمريض مرضا شديدا او عجوز او شيخ كبير لا يستطيع ان يركب ولا يستطيع ان يحمل ولا يستطيع ان يطوف نقول هذا يسقط عنه طواف طواف الوداع قياسا على الحائض النفساء فان استطاع ان يوكل احدا يطوف عنه فهو الواجب. وان لم يجد من يطوف عنه فانه ينفر ولا شيء لا شيء عليه لعدم قدرته على على طواف الوداع على طواف الوداع والا طواف الوداع فهو واجب لمن استطاع وقدره على ذلك اما المريض والكبير والشيخ الذي لا يستطيع يطوف من زحام الناس فيقول يسقط على طواف الوداع اذا لم يجد من يوكله ومن ينيبه بطواف الوداع