واحسن الله اليك رجل احرم في شوال للحج فهل يلزمه المكثر الى موسم الحج او له الرجوع الى اهله على حسب نوع النسك الذي دخل به ان لبى بالحج قائلا لبيك اللهم عمرة ائتمر ورجع الى اهله رجع الى اهله وان كان لبى بالحج لبيك اللهم حج لبس لباس الحج فهذا يكون حاجا حتى حتى يطوف البيت لكن هل يجوز له الفرض؟ نقول نعم يجوز يجوز ان يرجع الى بلده لكنه يبقى على احرابه لشخص قال لبيك اللهم حج في شوال يقول يمضي على هذا النسك حتى يطوف طواف حتى يرمي جمرة العقبة ويطوف طواف الافاضة ثم يتحلل فاذا اراد ان يرجع يقول ارجع ما في حرج لكن تبقى على احرامك فلا تلمس طيبة ولا تأتي زوجة ولا تغطي رأسك ولا تلبس ما يفصل تبقى باردائك وازاؤك ان يجوز ان يرجع ثم يرجع الى مكة مرة اخرى اما اذا كان متمتعا فانه يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم يرجع الى بلده فان اراد ان يحج في سنتين يبقى متمتعا وان لم يحج فلا شيء عليه لكن لو لبى بالحج او لبى قارنا انه يبقى على احرامه حتى يتحلل منه برمي جمرة العقبة