يقول ما حكم لبس الاحرام؟ الاحرام الذي يسمى او ما يشبه التنورة هذا الذي يسمى بالنقبة الصحيح انه لا يجوز لبسه لان هذه الطريقة او هذه الصفة وما يسمى بالتنورة هو يفصل على قدر الحقوق وهو لا يلف لفا وانما يلبس لبسا ويدخل من الاسفل او من الاعلى وما كان مثل ذلك فانه لباس لا يجوز لبسه للمحرم فهذه النقبة اللي تسمى النقبة قديما هي آآ الصحيح انها لا تجوز لانها تفصل على العضو ولذا نرى الذين يجوزون يحرمون يحرمون ان يلبس الرداء على هذه الصفة. لو ان شخصا خاط رداءه ولبسه لبسا فان هذا لا يجوز لانه يكون مثل مثل القميص فلا فرق بين ان يخاطر ان يخاطر رداء وبين ان يخاط الازار فاذا خيط الازار وجمع بعضه الى بعض فانه لا يجوز. لكن اسلم اذا اراد الانسان يعني يخشى ويخاف ان ينحل ازاره يظع ما يسمى بهذا الذي يلصق بعظه بعظ يضع على الازار ما يسمى باللاصق هذا فاذا لبسه لصق بعظه البعظ فلا حرج فلا حرج عندئذ لانه يلفه لفا وايضا يخلعه خلعا. فعلى هذا نقول لا بأس لك. اما ان يخيط ويفصل على قدر الحقو فهذا لا يجوز لبسه على الصحيح