من بلغ في اثناء الحج والعمرة. فمتى يكون حجه فرضا لا نفلا متى يصح منه اي نعم هذا يقول من بلغ في اثناء حجه اذا بلغ الصبي وهو في عرفة فقد اجزأت حجتها هذه عن حجة الاسلام صبي بلغ وهو في عرفة اجزأت حجته بلغ بعد يوم النحر نقول حجته هذه نافلة اذا اذا بلغ الصبي يوم عرفة وفي وفي وقوفه بعرفة فان حجه صحيح. وقد ذكر اهل العلم ان ابن ابي حاتم عبدالرحمن بلغ يوم عرفة وهو حاج. فجعلها والده ابو حاتم مجزئة له عن حجة الاسلام فمن بلغ وهو في اثناء وقوب عرفة اجزأت حجته عن حجة الاسلام وان بلغ بعد ذلك فيلزمه حجة اخرى لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثم قال جاء مرقوفا وجاء مرفوعا جاء موقوفا وجاء مرفوعا عن ابن عباس انه قال ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى وبهذا قال عامة اهل العلم وهو شبه وهو اتفاق بين الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى. نعم لا يلزم يجدد اذا بلغ في اثناء الوقوف لا يجدد شيء ابدا وتصح حجته دون ان يجدد بنيته السابقة تكون حجته عن حجة الاسلام