والصحيح في هذا المسألة ان نقول يختلف الحال باختلاف الحاج فاذا كان الحج قد توفرت فيه شروط الوجوب عليه فانه لا يجوز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه. لانه مخاطب بالحج مخاطب الحج عن نفسه ولا يجوز له ان يقدم غيره عن نفسه مع توفر شروط الحج في حقه اما اذا لم تتوفر شروط الحج في نفسه يعني شخص ليس عنده استطاعة شخص ليس عنده آآ مثلا آآ دابة ولا راحلة جاءه رجل وقال خذ هذه الدابة والراحة وحج بها عن غيري. حج بها عن فلان جاز له ان يحج عن غيره لان الحج في حقه ليس بواجب ليس بواجب. فهذا التفصيل تجتمع فيه الاقوال فنقول من توفرت فيه شروط الوجوب فلا يجوز له ان يحج عن غيره. ومن لم تتوفر في شروط الوجوب جاز له ان يحج عن غيري قبل ان يحج عن نفسه