بعض اهل العلم الى انه لا يشرع الاشتراط الا عند وجود سببه الا عند وجود سببه وهذا هو الصحيح لان حديث الاشتراط انما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة لما قالت اني شاكية ولم يأمر به جميعا اصحابه وقد ذكر قد ذكر ابو زرعة الرازي تعالى انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مئة الف اكثر من مئة الف ولم يأمرهم ان يشترطوا و ولو كان الاشتراط سنة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا نقول الصحيح ان الاشتراط انما يكون لمن هو شاك او لمن هو خائف خائف ان يرد خائف ان يحصر خائف ان يمنع خائف ان يصيبه آآ مرض وهو مريض مثلا ويشتكي ويخاف ان يزيد مرضه نقول لا حرج. امرأة حائض وتخاف انها لا تطهر قبل ان يرجع رفقتها نقول لها لا حرج ان تشترطي ان حبسني حابس فلم استطع فمحلي حيث حبستني فاذا رجعت رفقته ولم تستطع ان تكمل عمرتها او وتكمل حجها فانها الحج قد يكون امره اسهل لكن العمرة التي يضيق وقتها وقد يرجع رفقتها فنقول تتحلل ولا شيء عليها. اما بدون سبب ومن غير سبب فلا يشرع للمسلم ان يشترط عند احرامه والنبي صلى الله عليه وسلم لبى ولم يشترط واصحابه لبوا ايضا ولم يشترطوا رضي الله تعالى عنهم