ففي ذلك اثار ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابي امامة انه قال انهما قالا الاذنان من الرأس الاذنان من الرأس فافاد هذا ان الاذن لا تغطى مع الرأس لان الاذن تأخذ حكم الرأس. اما الوجه فالصحيح جواز تغطيته جواز تغطيته. وقد جاء عن بعض ابن عمر انه قال ما فوق الذقن فهو من الرأس وانه لا يغطى لكن الصحيح ان الحديث الذي في الصحيحين قال ولا تخمروا رأسه وان زيادة في حديث مسلم ان ليست بمحفوظة لان جاء في لفظ في اللفظ عند مسلم لا تخمر رأسه ولا وجهه. وقد ثبت عن عثمان بن عفان رظي الله تعالى عنه انه كان يخمر وجهه اذا كان محرما. فيجوز للمحرم ان يغطي وجهه. واما الرأس واما الرأس والاذنان فلا يجوز تغطيتهما عند عند تغذيتهما حال الاحرام