قاعدة في هذا الباب التي ورد فيها نص الفدية وفي حلق شعر الرأس. واما ما عداها فهو من باب القياس على فدية شعر الرأس اي ليس هناك نص على النبي صلى الله عليه وسلم امر من لبس مخيطا ان يفدي بل جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي احرم في جبته وهو متلطخ بخلوق فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلع الجبة وان يغسل الخلوق وان يفعل في عمرته ان يصنع في عمرته ما هو صانع في حجته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بفدية ولم يأمروا بان يطعم ولا ان يتصدق مع انه لبس جبة وتخلق بخلوق ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لا بفدية محظور ولا فدية ولا فدية اذى فافاد هذا ان النص جاء فقط في شعر في حلق شعر الرأس. فان اراد المسلم ان يخرج من خلاف اهل العلم وان يحتاط لدينه فاذا فعل في فعل محظورا كان قلم اظافره او لبس مخيطا او غطى رأسه ان يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام او يذبح شاة من باب الخروج من خلاف اهل العلم والا عند التحقيق وعند تحرير نقول ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على ان من غطى رأسه او لبس مخيطا ان عليه فدية ان عليه وانما عليه التوبة والاستغفار من هذا الذنب. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي لبس جبة احرم فيها امره فقط ان ينزع الجبة وان يغسل الخلوق وان يصنع في عمرته ما هو صانع في حجته ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو كان هناك ما يلزم هذا الذي فعل هذا الفيلم مع انه ناسي او مخطئ او جاهل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم