هذا السائل الكريم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. محمد عبده من السعودية يقول انا عندي صاحب لي تزوج قبل خمسة اشهر دخل على زوجته في ليلة الدخلة ولم يرى البكارة. وظل في شك وحيرة سأل زوجته بعد فترة فقالت له انها آآ طاحت في صغرها ولم يخبره قبل القران او قبل عقد اه وهو الان يسأل هل يجوز له الطلاق وما حكمه والحالة هذه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد نقول لهذا الرجل انه آآ مخير اما بالرضا بهذه الزوجة وابقاءها على ذمتها واخذ ارش لما لما بين البكارة والثيب من آآ فرط في المهر ويطالبون بالارش ويبقي زوجته عنده واما ان يعفو ويصفح للفرق بينهما بين المهرين المهر الثيب يختلف عن نهر البكر فله ذلك وله واما ان يعفو ويصفح ويقبل زوجته بما هي عليه ويعفو ويجعل ذلك خطأ وقدرا ويرضى قال ويسلم بقدر الله سبحانه وتعالى. واما ان يفسخ العقد بهذا العيب. وله ذلك وتعطى المرأة المهر بما استحل من فرجها وبعد ذلك المسألة ترجع الى القضاء يخصم فيها القاضي يفصل فيها القاضي. فاذا اراد النزاع والخصام والفصال فليذهب الى اقرب محكمة وتفصل بينه مع ذكر العيب الذي رآه في هذه الزوجة. والذي اراه انه يعفو ويصفح من عفا واصلح فاجره على الله عز وجل. الذي ترونه انه يعفو الحمد لله. نسأل الله عز وجل ان يؤدي من الامام بينكما اخي الكريم وبين كل زوج وزوجة اي خاصة اذا كانت ذات خلق ودين وامرأة صالحة وتخاف الله عز وجل وقد رأيتها وعجبتك وسرتك باعمالها وباخلاقها وبخلقها فعند من عفا واصلح فاجره على الله سبحانه وتعالى. ما توجيهكم للاولياء في مثل هذه الحالات؟ يجب على المرء الفتاة اذا سقطت او حصل لها شيء من فض ان تخبر ان تخبر والدها او تخبر والدتها حتى يخبر الزوج انها وقعت او سقطت وان غشاء البكرة قد انقطع او انها اذا وقعت واستطاعت ان يعني بعلاج او بشيء من القبيلة ان ترجعوا كما كان فلا حرج. احسن الله اليكم. ما لم يكن في ذلك غش