الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد مباشرة حائض اختلى فيه اهل العلم على اقوال فمنهم من منع من ذلك مطلقا وقال ان المرء اذا حاضت لا يقربها زوجها ابدا. وانما يعتزلها تاما في جماعها وفي مباشرتها وفي مسها الا في مسألة الاكل والشرب فانهم يؤكلونها. وذهب اخرون الى انه يجوز للرجل ان يباشر امرأته وهي حائض وانما يجتنب محل الولد. انما يجتنب فرجها فقط وما عدا ذلك فانه يجوز له ان يباشرها. وذهب الجمهور الى انه يباشرها فيما دون فيما دون ركن فيما دون الافخاذ فوق السرة واما ما بين سرتها وبين ركبتها الى الافخاذ من الافخاذ فانه لا يباشرها فيه. والاقرب من هذه الاقوال ان الرجل اعلم بحاله فاذا امن على نفسه انه اذا باشرها وحصله المباشرة من ضم وتقبيل وما شابه ذلك وامن الاسترسال الا يطأها في فرجها فالصحيح جواز ذلك. وانما الذي يحرم عليه ووطؤها في فرجه كما جاء في سيدنا مسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. اصنعوا كل شيء الا النكاح. اما من لا يأمى على حاله وعلى نفسه انه اذا باشرها انه ويجامعها فانه لا يجوز في هذه الحالة المباشرة. لان الوسائل لها حكم المقاصد. فاذا كانت هذه الوسيلة توصل الى محرم فان هذه الوسيلة تحرم. والا في الاصل نقول مباشرة جائزة ولا حرج فيها. ويجوز له ان يباشرها في كل شيء الا في فرجها. فالذي يحرم عليه من جهة من جهة امرأتي حال حيضها هو الفرج اما الدبر فهو يحرم مطلقا سواء في حال الحيض او في غيره اما الفرج انه يحرم فقط في حال في حال الحيض. ذكر هنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اذ رواه منصور عن ابراهيم عن اسود فنسأل اذا حفظت يأمر انا اعتذر ثم يباشرون الاعتذار هي ان تغطي فرجها وهو ثوب يغطي الفرج الى انصاف الافخاذ يغطي الى انصاف الافخاذ ثم بتقبيل والمعانق وما شابه ذلك هذا النبي وسلم فعله واصلح من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح فان اليهود كاتب حياة المرأة اعتزلوها في اقصى غرفة في بيتها ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها. فقال اصنعوا كل شيء الا النكاح. فهذا ايضا نص صريح على جواز مباشرة الحائض