للرجل اكثر من امرأة زوجة. نعم وتقاسمنا ارظاع طفل او طفلة. هذي حالة. الحالة الثانية اذا اجتمعت اخوات من اب وام او من اب او من ام ها او على اختلاف لا تقاسمنا ارظاع طفل. اما الزوجات اللاتي تقاسمن ارظاع طفل هذه اثنتان وهذه ثلاث. فان الاب يكون اب لهذه الرضاعة. وهذه الام لا كله لا ام ولا تلك تكون ام وانما تكون له مرة اب للرضاعة وتنتشر الحرمة من جهة الاب واضح؟ يكون الاب هو الاب هو الذي ينشر الرحمة. واخوانه واولاده اخوة لهم. واخوان هذا واخواته هم. وهكذا طيب يعني الان الام هذه والزوجات الزوجة التي امرأة ابيهم من الرضاعة. امرأة ابي من الرضاعة. اه. لكن هم انتشر الحرمة بلبن لهذا الرجل الرجل الذي انتشر به الحرمة. فنقول هذا الاب الذي هو هذا هو ابو ابو هؤلاء من الرضاعة. اخوانه اخواته اولاده اعمامه هم كذلك يكون لهؤلاء. طيب كون هؤلاء النساء ان لا اشتركن في ارظاع هذا الطفل. الطفلة الطفل. هم. هل له يعني هل لهن ان يكشفن له؟ الاب؟ امرأة امرأة زوجة زوجة الاب تكشف لابن زوجها. طيب المسألة الاخرى وهي وردت الاخوات. اخوات اجتمعن على ارظاع طفل. اذا خوت هؤلاء لا ينشرون الحرمة حتى لو اجتمعوا عشر من الاخوات كل واحد رابعة ورابعة الرابعة لا لا يترتب على هذا شيء. لا اب ولا اب لا اب لا يترتب عليه شيء ابدا اه طبعا هذي