وهذا يقول ما حكم التعدد في النكاح وهل يجوز الزوجة اشتراط على زوجها الا الا يتعد الا يتزوج عليها حكم التعدد يدور في دائرة الجواز يجوز للرجل يتزوج واحدة يجب ان يتزوج اثنتين يجوز ان يتزوج ثلاث يجب ان يتزوج اربع ويكون حكم الزواج على حسب حال الشخص ان كان متزوجا لواحدة ولم يحصل منها الاعفاف وجب ان يتزوج ثانية اما اذا حصل اعفاء بواحدة فان الزوج الثاني يدور في دائرة الجواز والاباحة واما واما اشتراط المرأة الا يتزوج عليها زوجها نقول لا حرج في ذلك يجوز للزوجة اذا اراد يتزوجها الرجل ان تشترط عليه الا ينكي عليها غيرها فاذا تزوجها لم يجز له ان يتزوج عليها غيرها الا في حالة واحدة وهي اذا لم اذا لم يحصل بهذه المرأة الاعفاف فان لم يحصل بها الاعفاف جاز له يتزوج عليها ثانية ويتزوج عليها ثانية جاز لها ان تطلب ان تطلب الطلاق ولا حرج عليها في ذلك نقول غير صحيح هذا يدل على الجواز يجوز لك ان تنكح اثنتين يجوز ان تنكح ثلاث يجوز ان تنكح اربع ولا تزول واحد جملة واحد اثنتين. في احد يتزوج مرة واحدة اثنتين لا تتزوج واحدة هذا الاصل الاصل يتزوج واحدة ثم اذا ما تعدى تزوج ثانية النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج تزوج كم واحدة خديجة ومكت معها كم سنة اكثر من عشرين سنة سمعة واحدة حتى قبيل هجرته صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات بعدها ماتت ولو كان الاصل التعدد لتزول كم اثنتين صلى الله عليه وسلم