احد الاخوة من يقول انا يمني مقيم. هم عملت لي خروج نهائي لزوجتي وبعدين رحت للسفارة اليمنية بجدة وعملت اوراق اه الطلاق اه طلقة اولى برجعة وارسلتها لزوجتي اه باليمن المهم زوجتي استلمت الورقة ولقد طلقوا عليها الدورة الشهرية هناك اه ترسل لي مسجات تقول انها اه رأت اه برنامج افتاء ففهمت من المفتي ان الطلاق لا يقع في اه حال الحيض فيسأل هل الكلام صحيح؟ بما توجهونه؟ مسألة هذا مسألة تتعلق بالطلاق الطلاق بمسألة طلاق الحائض. طلاق الحائض وقع في خلافه العلم وعامة الفقهاء وعامة اهل العلم على انطلاق الحائط على انطلاق الحائض يقع. وان الذي طلق في حال الحيض انه اثم وعاص لربه سبحانه وتعالى لانه خالف امر الله عز وجل بان لا يطلق امرأته الا في عدتها التي اذن الله فيها. وطلاق الحائض في غير عدتها في غير العدة التي التي امر الله بها ولم يأذن الله ان يطلق الرجل زوجته وهي حائض. ومع ذلك نقول انه اثم وطلاقه يقع وطلاقه يقع. اذا كانت طلقة واحدة واراد ان يرجعها فيرجعها بعد ذلك يرجعها بعد بل السنة نقول انه طلقها يحاظر انه انه يرجعها ثم ينتظر حتى تطهر فاذا طهرت من حيضها ان شاء طلق وان شاء امسك. ان شاء طلق وان شاء امسك. هذا هو شيخي. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر عندما طلق امرأته حائض فامر سبيلا ان يراجعها ثم ينتظر حتى تطهر فان شاء طلق وان شاء امسك. ومست انها تحسب لا تحسب يقول الذي عليه عامة اهل العلم انها تحسب تطليقه كما قال ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد ورد عنه قول اخر انها لا تحسب لكن الصحيح ان هذه الرواية فيها شذور وقد ضعفها غيرها اهل العلم. وقد قال بعضنا لا تحسب اي لا تحسب تلك الحيضة التي طلقها فيها. لا ان الطلق لا تحسب بل نقول الصاحب من طوال العلم ان طلاق الحيض يقع وان طلقته التي طلقها اياها تحسب عليه هذا هو الصحيح من اقوال العلم. الذي يظهر لي من سؤال يا اخي آآ من انه لم يكن يعلم ان حالة على الحائض. هم. هل يأثم؟ لا لا اذا كان جاهلا الواجب ان يسأل. الواجب ان يسأل قبل طلق اه. قبل ان يطلق اسأله هل هل انت هل انت في الدورة او هل انت في العادة؟ قائمة. فان اخبرته انها في انتظر حتى تطهر ثم طلق