طيب شيخي نعود الى سؤال الاخت الكريمة ام احمد من السعودية هي زوجته الوحيدة الان زوجته الاولى توفيت الا انه في ارباحه يوزع على آآ بنيه وبناته دونها اه هذه المرأة اذا كان الرجل يقصر في حقها من النفقة الواجبة والمسكن الذي يجب عليه ان يسكنها فيه. ومن الكسوة فهو ات في هذا التقصير اما اذا كان قد ادى ما اوجبه الله عليه من نفقة وسكنى ومن كسوة ثم بعد ذلك اخذ يعطي اولاده من ماله فلا حرج عليه ولا يلزمه ان يعطيك اذا اعطى اولادك. اذا اعطى اولاده الا اذا كان اراد ان يقسم الميراث كاملا واراد ان يحرمك من الميراث فهذا لا يجوز وهو اثم بهذا المقصد بهذه النية ويلزم آآ ان يلزم ان يحبس حقك ولا يأخذها هؤلاء الورثة حتى لو اخذوه يلزمون بعد ذلك باعادته لك. اما اذا كان يعطي الارباح ويهبها ويهب اولاد ويهب اولاده من هذه الارباح لا حرج عليه ولا وليس لك الحق المطالبة انه اثم بهذا لكن لك ان تحسن له المعاملة وان تقولي اعطني من هذه الارباح وتتلطفي معه حتى يعطيك بالارباح هذه الاموال. لكننا نؤثمه لا نؤثم الا اذا ترك واجبا مما يجب عليه لك. وهنا لم يترك واجب لان هذا من من فضول امواله التي يعطيها اولاده ولا حرج عليه في ذلك. احسن الله اليكم. شيخنا الكريم ان ابقى مع شأن السائلة الكريمة ام احمد كي تقول لم يقصر معي. نعم. فكونها تبقى تحسن اه تبعلها معه في الاخير يعني اذا توفي هو قبلها اذا توفيت هي الحمد لله قد احسنت ومصيرها الى الجنة قال لها ادخلي من اي ابواب الجنة جئت لانها تستطيع رجلها تواجهوا الحديث انما اذا توفي هوا يعني ترث الثمن. نعم. الثمن والثمن ليس بيسير اضف الى هذا وذاك اننا لا ندري عن ظرفه وظرف اولاده من بنين وبنات قد يكونوا محتاجين او لديهم مثلا قصور انما في مثل هذه الحالة شيخية هل الزوجة تنصحونها بانها تعكر صفو نقول لك انت نقول لها احمدي الله عز وجل كان الرجل قد ادى واجبه عليك وقد ادى واجبه الذي لك تجاهك. الله. وما دام انه يقوم بواجبه ويحسن اليك ومعاملته معك بالمعروف وحسنة فاحمدي الله عز وجل. الحمد لله. واما انه يعطي اولاده فهذا حقه يعطيه من يشاء لكن بشرط ان لا يكون ذلك هو الميراث الذي يقسمه على اولاده فيحرمك من حقك. احسن الله اليك