وهذا يسأل يقول ما حكم النظر لبنت العم او بنت العمة او بنت الخالة او بنت الخالة او زوجة الاخ؟ آآ النظر الى غير المحارم التي احل الله عز وجل نظر اليهن لا يجوز والله يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. فالمسلم مأمورا يغض طرفه وليغض عن كل محرم ولا يجوز له ان ينظر للنساء الاجانب سواء كانت بنت عم او بنت عمة او بنت خال او بنت خالة وهؤلاء وان ان اقارب للرجل الا انهن لا يحل لهن لا يحل له ان ينظر اليهن ولا ان يخلو بهن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري عقب عن عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن الحو قال الحمو الموت الحمو الموت وهو اخو الزوج الذي يدخل على على اخيه وذلك انه اذا دخل لا يظن به سوءا ولان النفس تدعو الى ما حرم الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز المسلم ان يخلو ببنت عمه ولا ببنت عمتي ولا ببنت خالي ولا بنت خالته ولا لبزوجة اخيه ولا يجوز له ان ينظر الى شيء من محاسنهن والمرأة كلها اذا خرجت استشرفها الشيطان فلا يجوز لك ان تنظر الى وجهها ولا الى يديها ولا الى ساقيها وقدميها بل كل ما ظهر منها انه محرم عليك ان تنظر اليه لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. فالواجب على المسلم ان يغض بصره وان يحفظ فرجه والله اعلم