هذا سائل يسأل يقول من وصى اخاه فقال قل لزوجتي انت طالق هل يقع الطلاق؟ نقول نعم. اذا وصى المسلم او وكل المسلم اخاه المسلم ان يطلق زوجته وقال له قل لها انها طالق نقول طلقته قد وقعت طلقته بتوكيله او بتلفظ بقوله قل لها طالق تكون قد وقعت طلقة حتى لو ان الوكيل لم بلغ الزوجة بهذا الطلاق فان طلاقه يقع. فبمجرد قوله قل لزوجها طالق قد وقعت الطلقة. قد وقعت الطلقة وتعتبر طلقة من طلقاته الثلاث. فان كانت هي الثالثة حرمت عليه زوجته حتى تنكح زوجا اخر. اما ان كانت الاولى فهي الاولى وكذلك ان كانت الثانية فهي الثانية