وهذه تسعى تقول هل يجوز للمرأة ان تكلم طليقها؟ اذا كلمته في حاجة لولد لحاجة ولدها الذي هو بينهما نقول يجوز للمرأة المطلقة ان تكلم طليقها الذي انتهت عدتها منه اما اذا كانت في العدة وهي وطلاقها طلاق رجعي فيجوز ذلك مطلقا وهي زوجته الى ان الى ان تنتهي العدة. اما اذا انتهت العدة انا تكلمه كما تكلم سائر الرجال الاجانب يكون ذلك بحاجة فتكلمه بالحاجة مع عدم خضوع في القول ولين ومن عدم آآ تكسر وتميع في كلامه وانما تكلمه من اجل ما بينهما من هذا الولد ومصلحته وعلاجه وما شابه ذلك فلا حرج في ذلك ان تكلمه من اجل ولدها او من اجل امور تحتاجها بشرط الا يكون فيه خضوع من القول ولا لين ولا تميع في الكلام فلا حرج في ذلك