الامر الاخير الذي اريد ان اقف معكم فيه صاحب الفضيلة حتى يكون ايضا ظاهرا الامهات والاباء بعض الامهات والاباء الشيخ الكريم خاصة ابنتهم البكر لا يستأذنونها ولا ياخذون رأيها فان رأوا ان يزوجوها من فلان زوجوها منه وان رأوا ان يحجبوها عنه حجبوه عنه وبدون اي اسباب ولا يؤخذ رأيها بالزواج هل هذا من الشرع؟ وليس هذا الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأذن واذنها سكوتها فالبكر ايضا تستأذن وتسأل عن رغبته من الزواج من هذا الرجل او من عدمه. فاذا سكتت فان سكوتها علامة الرضا. اما اذا قالت لا اريد فانه لا فانه لا يلزم فانه فان والدها لا يلزمها ولا يقهرها على هذا الزواج وقد وقع فيها خلاف هل هل يصح هذا العقد اذا اذا عقد الوارد لهذه الفتاة من ذلك لا يصح على خلاف العلم منهم من اجازها ومنهم من منع والاقرب الله اعلم ان ان هذا الاب اذا كان ظالم متعديا فان على القاظي ان يبطل هذا العقد الذي لا تريد تلك الفتاة لفساد ذلك الزوج او لذلك المتقدم اما اذا كان متقدم لرجل صالح وخير ومستقيم والبنت ردته لاجل استقامته وزوجها والده منها قهرا. فالصحيح انه ان هناك والواد اعلم بمصلحتها من نفسها وعلى القاضي ان يمضي هذا الزوج فينظر في ذلك الى المصلحة والمفسدة المترتبة على هذا العقد من جهة تزويج الوارد البكر خاص بالاب فقط اما غياب فلا يستطيع ان يزوج لا بكرا ولا ثيبا الا باذنها. احسن الله اليكم