ام محمد من اليمن آآ يأذن لي شيخي الكريم ايضا ان يكون الجواب عمل حتى نستوفي الجوانب التي لم تذكرها اختي مما ذكرها سائلات آآ اخريات في اه اتصالي مع الاخوة اخواتي الكريمات في تويتر وغيره عندما يكون الزوج اه يضرب او يتعاطى الحشيش او غيره ولا يصلي اه زوجه تنفر منه وهذا هو اه المتوجه شرعا عندما تذهب الى اهلها وتطلب طبعا آآ الطلاق غالبا الفتيات لا يملكن ان يعدن الى ازواجهن الظالمين هؤلاء ما دفعوه. نعم. يعني على هيئة الخلع ترى هل في الشريعة ما يكون مخرجا لهؤلاء النسوة اي نعم آآ اول ما ذكرت هذه السائلة ذكرت عن زوجها امور من كرة. اعظم ذلك قولها انه لا يصلي وانه لا يغتسل من الجنابة وهنا مسلا لابد ان ننبه عليه وهي مسألة ترك الصلاة ترك الصلاة لمثل هذا الرجل الذي يفعل هذا الفعل وهو لا يصلي ولا يغتسل من الجنابة هذا لانه تارك للصلاة بالكلية والذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم كانوا لا يرون الاعمال شيء لا يرون الاعمال شيء تركه كفر الا الصلاة وقد دلت النصوص الكثيرة على ان تارك الصلاة كافر. كما جاء في صحيح مسلم جاء ابن عبد الله مثل ما قال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة وكما جاء في السنن عند ابي داوود وغيره حديث بريدة ابن حصيب قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. وكما جاء عن الخطاب ايضا آآ باسناد قال لا حظ في الاسلام لمن ترك لمن ترك الصلاة. فهذا الرجل يترك الصلاة فان القاضي ينزع ينزع او يفسخ هذا العقد ويكون عقد مفسوخ ولا يرجع له شيء من مهره ولا يرجع له شيء من مهره فاذا كان لا يصلي او كان مرتكبا لشيء من نواقض الاسلام كأن يكون مشركا بالله عز وجل او كافرا كان يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا تحرم عليه زوجته ويبطل العقد الذي بينهما ولا يحتاج الى طاقة للعقد انفسخ بهذا الكفر وبهذا الناقض. اما اذا كان رجل يتلبس بالظلم من الضرب والشتم والسب وما شابه ذلك. وهو بذلك متعدي فان المرأة ترفع قضية على زوجها وتخبر القاضي بما يفعل من سب وشتم وضرب وايذاء وتريه اثر ضربه ان كان هنا عند الدنيا تثبت ذلك الظرب وما كان له من اثر. فاذا كان كذلك فان المعمول بان القاضي اما ان ان ان يكتب تب تعهدا على هذا الزوج الا يعود الى هذا الفعل ولا يعود الى ظربها والى ظلمها اذا كان بغير سبب وان كان بسبب فان ظربه لا يكون اه يترتب عضو او تأثيرا في جسده وانما يكون ضرب تأديب لا ضرب تعذيب وتشويه. فاذا كان ظربه بغير سبب فان القاظي بعد تعهده مرة فانه بعد ذلك سيفسخ العقد منه ولا يرد له شيء من مهره انه متعد وظالم. اما اذا كانت المرأة تكرهه لخلقه او لخلقه او لاسباب غير اه موجبة لفسخ العقد فان القاضي سيأمرها بدفع بارجاع مخرها له ويسمى عند اهل العلم بالخلع تخلع نفسها بارجاع ما دفع ما دفع لها من المهر