ائذن لي ان ابث سؤالا ايضا من باب تنوير اخواني واخواتي الكرام لو كانت المرضع ارظعت ارظ زوج مثلا او احدا من الناس في عصمة رجل ثم طلقت او توفي زوجها فتزوج بالزوج الاخر. ثم ارضعت طفلة اخرى اه بلبن الزوج الجديد هل اذا كانت امرأة نعم ارظعت طفلا وهي في عصمة ثم ارضعت طفلة اخرى في عصمة رجل اخر من لبنه. نعم. هل لهما ان هذا يكون اخ لها من الام. يكون هذا الطفل الاول والثاني اخوة من الام. هم. حيث ان لم يختلف لكن ام واحدة فيكون اخوه من الرضاعة من جهة الام ويحرم عليه نكاح هذه الزواج آآ يحرم عليهم النكاح بسبب هذه الرضاعة. ان يكون اخوة من اخوة من الام. اي نعم اه كما بين الشيخ الكريم لاختي ام احمد ولمن يسمعنا الان الرضاعة متعلقة بالمرضع اذا ارضعت المرضع اه رجلا او شابا او مصعف صغيرا يعني ابنا وابنة او اه فتى وفتاة آآ دون الحولين فانهما لا يجوز لهما الزواج. سواء كان الرضاع في وهي في عصمة رجل او كان الرجاء الرضاع في عصمة رجلين