حتى تطمئن اختي ام احمد استأذنك في تقديم سؤالها. ايه طبعا حديثنا عن ماضي اذا ثبتت الرضعات الخمس المشبعات. نعم. تحت في حولين كما هو حديثكم في حلقة سبقت و تلميذكم يعيد حتى ايضا تصوبوا ان رأيتم خللا. ان كان هناك شك وهو للظاهر في هذه الصورة بعد هذه السنين العديدة. تقول شكت هل هي ثلاث خمس بضعات او رضعتين الثابت لها انهما رضعتان فقط فهل عليها من جناح؟ اذا ثبت انهما ان اذا ثبت انها امرأة ارظعتها رظعتين فقط فانها لا تحرم عليه ويبقى النكاح على ما سبق. الحمد لله. واما هذا الشك الذي لا ادري هل هي اكثر هل هو رضى في هذين الرتين ارظعت اكثر من مرة؟ نقول الاصل انها رظعت وهذا ثابت واما ما زادك فلا يلتفت اليه ويبقى العقد على ما هو عليه. اما اذا ثبت ان خمس رضعات فانها تحرم عليه. اما كما ذكرت انها رضعتين فقط فانها تبقى زوجته وتبقى يعني يبقى العقد صحيحا ويبقى النكاح صحيحا ولا يلزمه الفراق ولا شيء احصل عليكم