تسأل زوجها طلقها فذهبت الى بيت اهلها وبعد ايام تواصل معها وقال لها ترجع تكمل عدة طلاقها في بيته مع العلم ان لديه زوجات اخرى فكم واين تقضيها؟ وتخشى ان ذهبت للقضاء العدة في بيته ان يأتيها لا سيما وهو ممن لا يتقيد بما يجب عليه. نعم. نقول هذه المرأة اذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا اي الطلقة الثانية او الطلقة الاولى فان الواجب عليها ان تبقى في بيت زوجها ولا يجوز لها الخروج من بيت زوجها حتى تنتهي عدتها فاذا جامعها زوجها وهي في عدتها فتكون زوجة له والصحيح ان مجامعة الزوج لزوجته المطلقة انه ارجاع لها هذا هو الصحيح فاذا جامع او مسها وقبلها او فعل شيء من ذلك وان لم ينوي الرجعة الصحيح نقول انه رجعة. انه رجعة لهذه الزوجة لعقد لزوجها اما اذا كان الطلاق طلاقا بائنا وليس بعده رجعة فلا يلزمه ان تبقى عنده بل تبقى في بيت اهلها ولا يلزمها السكنة والبقاء في بيت زوجها خاشية خاصة مع انه لا يؤمن عليه ان يجامعها او ان يأتيها بعد طلاقها البائن. اذا تبقى في بيتها حتى لو لو دخل عليها لنقول اذا كانت طلقة رجعية نعم تبقى في بيت زوجها ولا ولا تخرج من بيت زوجها اما اذا كان طلاق بائن الطلقة الثالثة فانها تذهب لزوجها وليس لها نفقة ولا سكنى احسن الله اليكم شيخ هذا