قول يا شيخ انا زوجي حلف علي الا اروح المكان الفلاني. قال انت طالق وتراجع وقال اذا وقال لي لقد رددتك الى عصمتي. وعقدت نكاحك فكيفما في هذه الحالة رجعت هل رجعت لعصابتهم ام لا؟ علما انها ذهبت الى المكان الذي لم اقل لهذا القائل انه منع زوجته من الذهاب وقال الطلاق الا تذهبي او انت طالق اذا ذهبت وعلق طلاقه بذهابها ثم بعد ذاك بدا له بدا له ان يتراجع عن هذا القول فنقول الصحيح في هذه المسألة ان هذه تنزل منزلة اليمين انها تنزل منزلة اليمين ويكون كفارتها ان يكفر كفارتهم مين ويطعم عشرة مساكين. واما قوله ارجعتك لعصمتي او ارجعتك للعقد هذا لا فائدة منه وهو قول في غير محله. لانه اصلا لم يطلق لانه اصل لم يطلق فنقول له اذا قلت اذا قلت لزوجتك او اخبرت او ابرتها ان لا تخرج وان اذا اخذت فهي طالق ثم اردت ان تتراجع عن هذا القول فنقول هي كفارة يمين تكفر كفارة يمين. شيخ هي ذهبت الى المكان الذي منعها منه. بعد بعد ما لا ذهب قبل فانت الطلق فهي ذهبت. نقول لها حالتي انا ما فهمت اذا كانت ذهبت. نعم. بعدما علق طلاقها ان ذهبت فانت طالق وذهبت. نعم. قبل ان يتراجع. نعم. فهنا المسألة على حسب ما قصد. فان قصد الطلاق ولزمت واراد الطلاق فهي طلقة واحدة. وان كان اراد المنع والا تذهب ولم يقصد الطلاق فهنا نقول هي يمين هي يمين يلزمه ان يكفر كفارة يمين ويتوب الى الله عز وجل من هذا من هذه اليمين ومن تعليق الطلاق على مثل هذه الاشياء. اما اذا كانت المرأة منعه من الذهاب وعلق طلاقها وعلق طلاقها بذهابها فهنا نقول واراد ان يتراجع يكفر كفارة يمين ثم تذهب يكفر كفارة يمين ثم تذهب اما قوله راجعتك فنقول اذا كانت طلقة واعتبرها طلقة راجعها فهي رجعت الى عصمته مرة اخرى بمراجعته اياها. ويبقى له طلقتان اذا اراد الطلاق بالطلقة الاولى احسن الله اليكم