هذا يسأل يقول ما حكم اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج اذا اشتغلت المرأة الا يتزوج عليها زوجها. نعم. وحصل منها الكفاية. اي لم اه حصل منها الكفاية وجد منها بغيته فلا فقضى معها وتره وحصله المقصود بهذا الزواج فانه لا يجوز ان يتزوج ما دام يشترط عليه هذا الشرط. نعم. يشترط عليه شرط الا يتزوج عليها ووافق على الشرط فانه لا يجوز له ان يتزوج عليها الا باذنها اما اذا كان هذا الرجل فيه شبق او لم تكفي هذه المرأة لقضاء وطره واحتاج الى ثانية. نعم. فنقول هذا الشرط لا لا يعني يعتد به ولا يلتفت اليه لانه شرط يترتب عليه شيء محرم ولا يجوز. اما اذا كان الرجل المرأة قائمة بحاجته وكفايته فان شرطها هنا نقول يدور في مقام يدور في دائرة الجواز ليس له ان ان يتزوج عليها. فان اراد يتزوج واحتاج لذلك فانه يخيرها انا اريد ان اتزوج فان رفظت فانه يطلقها ويعطي فان لها حق طلب الطلاق لها حق طلب الطلاق وليس لها وليس له من مهرها شيء ليس له من مهرها شيء بل يطلقها وينتهي الامر به لكن لا يجلف اذا اشترط للشرط ان يتزوج الا باذنها. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا يسأل