ويقول نقول هذا الظابط غير صحيح فان هذا الذي ليس يرجى وراء اسلامه وايمانه نفعل ينتبه اهل الاسلام او ضرا يصرف عن اهل الاسلام وانما يعود نفعه وظره الى نفسه وهو ليس رئيسا ولا مطاع فانه لا يعطى من الزكاة الا اذا كان يرجى اسلامه شخص يرجى اسلامه فهنا نعطيه من باب ان يسلم يعطيه من باب ان يسلم. يعني مثلا هناك شخص يرغب في الخير ونعلم انه لو اعطيناه مال سيسلم. نعلم ذلك اما اذا كان ذلك ينبني على الظن وهو مثل عامل بقي عامل من الكفار او شخص من الكفار وهو عامل ليس له قيمة وليس منهم منفعة لما ظر المسلمين وانما نرجو اذا كان المسلم نقول لا يجوز اعطاءه لانه يبقى انه كافر اما اذا تيقنا اني اسلم فاعطيناه من باب ان يثبت على الاسلام من باب ان يثنى الاسلام فهذا جائز لكن نعطيه وهو كافر من باب ان يسلم ودعوى اسلامه ظن وليست بمتيقنة فلا يجوز ان يعطى من الزكاة والله سبحانه وتعالى عندما قصر الزكاة عليها قال للفقراء والمساكين واما المؤلفة قلوبهم فخص اهل العلم وهو الذي فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم بمن يطاع من السادة والرؤساء الاتباع حتى لو كان رئيسا او حتى لو حتى لو لم يكن مطاع لكن له قوة وشجاعة ونفع للاسلام والمسلمين فهذا يعطى من الزكاة شخص وجاع وقوي وجريء في الحق وهو كافر فنعطيه من الزكاة من باب ان ينصر من باب ان ينصر الاسلام واهله نقول لا حرج لذلك يعطى من باب نصرة الاسلام. فالظابط هو ان يؤلف قلب من باب جلب الخير المسلمين او دفع الظر عن المسلمين. هذا هو الذي يتألف قلبه نعم والمسألة محل محل اجتهاد حتى من قال انه يعطى بالزكاة لاسلامه ورأى انه ليس شرطا يكون مطاعا نقول له له وجه ايضا والله اعلم