الذهب الذي يتخذه النساء للحلب والزينة الصحيح فيها انه لا زكاة فيه الصحيح ان الذهب الذي يلبس وتلبسه المرأة للزينة ولو لبسته حيلا وتركته حيدا يقول لا زكاة فيه بهذا قال عامة اهل العلم اكثر اهل العلم على ان الذهب الذي يلبس لا زكن فيه وهو الصحيح الصحيح ان لغة تلبس الذهب وهو عندها يقول لا يلزمها ان تزكي لكن لو زكت نقول هذا عمل صالح لكنه ليس بواجب والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله خيرا خير الجزاء