احسن الله اليكم يقول اقرضت رجلا قرضا فلم يرجع المال الا بعد عناء في المطالبة فهل ازكي هذا المبلغ؟ في هذا سمى الزكاة على الزكاة زكاة الدين الدين اذا كان على موسر وعلى معسر يختلف فاذا كان الدين على معسر مماطل طلبت ولم يرجع هذا المال فان هذا المال لا زكاة فيه فاذا قبضته واخذته فالاحوط لك ان تزكي لسنة واحدة فقط تزكيني سنة واحدة فقط هذا هو الاحوط وان استقبلت به حولا فلا لكن الاحوط والاسلم ان تزكيه لسنة واحدة مثلا سلفت او اقرظت زيدا من الناس عشرة الاف ريال وطلبتها منه وهو باطل ومعسر ليس عنده شيء حتى يأست منها ثم بعد سنة او سنتين او ثلاثة او عشر سنوات رد لك هذا المال. نقول الاحوط ان تزكي لسنة واحدة فقط وما مضى من السنوات فلا زكاة فيها ويسمى انه ليس لك ملكا تاما عليه نعم