احسن الله اليكم. يقول هل على اللقطة زكاة اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ولم اجد لها صاحب. هذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم وهي مسألة هل اللقطة تملك او لا تملك فمن اهل العلم من يرى ان ان اللقطة اذا حال اذا اذا عرفت سنة ولم يأت صاحبه ولم يأت صاحبها فان اللاقط تكون ملكه ويزكيه ومنهم من يرى ان اللاقط لا يملك هذه اللقطة ولو بقيت عنده سنوات لان ملكه ليس عليه تام وان صاحبه لو اتى في اي وقت او بعد خمس سنوات فانه يطالب بهذه بهذه اللقطة ويعطيه اياها لكن نقول اذا حال عليها سنة وهي وهي عنده فانه يزكيها بنية ان لصاحبها انها لصاحبها فيزكيها. يعني يزكي هذا الباب. مثلا التقط عشرة الاف ريال. بعد سنة هذا هذا المبلغ يزكيه يخرج منه مثلا ما يقارب مئتين وخمسين ريال يخرجها الزكاة. السنة الاخرى كذلك. جاء صاحبها يرد له ما بقي من هذا المال. يقول اخرجت لك زكاة السنة الاولى والسنة الثانية وهذا مالك. وهذا هو الاصح والاقرب