السائل هل يجوز دفع الزكاة في بناء المساجد بناء الوقف بلال. الزكاة قد قسمها ربنا سبحانه وتعالى وجعلها للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبا في الرقاب والغارون في سبيل الله وابن السبيل وتولى ربنا قسمتها بنفسه سبحانه وتعالى وعلى هذا لا يجوز ان تعطى الزكاة لغير هؤلاء الثمانية ولا شك ان الاوقاف وبناء المساجد ليست من هذه من هذه الثمانية وفي سبيل الله الذي عليه عامة اهل العلم انه الجهاد في سبيله لله ولا يلحق به غيره من الاعمال الخيرة والاعمال الصالحة فلا يجوز للمسلم ان يضع زكاته في بناء مسجد ولا في بناء عمارة تكون وقفا ولا في بناء حفر بئر او ما شابه ذلك وانما يملكها الفقراء وانما يملكها الفقراء والمساكين واهل الزكاة الذين جعلها الله عز وجل لهم. احسن الله اليكم بالنسبة للوقف شيخي الكريم اذا كان ريعه يصرف كله في الفقراء والمساكين. هل يجوز دفع الزكاة فيه؟ يجوز في حالة واحدة وهي ان يعطى مساكين الفقراء هذا المال ثم يوكلون الفقراء والمساكين القائم على الوقف ببناء هذا الوقف. اه. ومن نكون ثم تصرف هذه الاموال لصاحب الوقف. الذي سيقوم عليه او ان يكون القائم على الوقف اخذ وكالة من الفقراء والمساكين. انه سيجعل وقفا وسيكون ريعه لهم. فاذا وافقوا على ذلك اعطي الناظر هذا المال وبناه وقفا ثم ثم اعاد نفعه وريعه على اولئك الفقراء والمساكين