الذهب الابيظ ان كان هو ذهبا حقيقيا وقد صبغ بلون يشابه الفظة فانه يقوم ويوزن وينظر كم فيه من جرام من الذهب ثم يقوم هذه هذه تقوم هذه الجرامات ثم يزكى. اما ان كان فضة فانه يقوم قيمة الفضة يقوم قيمة الفضة. اما اذا كان من غير الذهب والفضة من غير هذه من غير معدن الذهب والفضة وانما يلبس كالنحاس او غيرها من الحلي الذي يلبسه النساء وهو ليس ذهب ولا فضة فانه هؤلاء فانه لا زكاة فيه ايضا والصحي كما ذكرت ان الحلي الذي تلبسه المرأة لا زكاة فيه سواء كان من ذهب اصفر او من ذهب ابيض او من فضة الذي عليه عامة اهل العلم ان الذهب المستعمل اللي تستعمله المرأة وتتخذه استعمال وايضا لو كان عندها ايضا يعني للاعارة تعيره نقول لا زكاة فيه سواء كان ذهب او فضة او غيرها. اما غير الذهب والفضة فلا زكاة فيه ولو اتخذ للادخار او اتخذ للقلية او اتخذ للكراء نقول لا زكاة فيه. اذا كان نحاس او كان اي معدن اخر كاللؤلؤ والألماس والزبردج وليطو والعقيق وما شابه ذلك نقول لا زكاة فيه. نعم