احسن الله اليكم. يقول هل الصداقة المفروض للمرأة التي لم يدخل بها بعد؟ يعتبر دين الصداقة الذي الذي هو للمرأة وهو قبل ان يدخل بها هي اذا عقد عليها وفرض لها صداقا فهي فهو لها الا ان يطلقها قبل الدخول. فان طلقها فلها من هذا الصداق نصفه. لها من هذا الصداق نصفه. الا ان تكون هي التي طلبة الطلاق وخلعت نفسها فلا شيء لها من هذا المال. ويقول اذا كان هذا المال عند هذا الرجل وهي وهي تطلبه وهو رافض فانها لا تزكيه الا بعد قبضه. اما لو طلبته اعطاها اياه وهو غير جاحد ومقر به وبادر له فانها تزكيه اذا حال عليه الحول كل سنة كلما حال على الحول فانها تزكيه تنظر كم هذا هذا المهر مئة الف تزكي الفين وخمس مئة ريال وهكذا. نعم