يقول ما حكم زكاة الالماس وفيه ذهب قليل ومعروظ للبيع علما اني علي دين اكثر من مبلغ الالماس. ما في اشكال اذا كان الالماس هذا الالماس ليس للتجارة ليس من عروض التجارة يبيع فيه ويشتري. اما اذا كان من عروض التجارة فانه يزكى. يقوم كم هو يزكى اما اذا كان اللبس واستغنت عنه المرأة وارادت بيعه وارادت بيعه فلا زكاة فيه اذا كان فيه شيء من الذهب اذا كان في هذا الالماس شيء من الذهب فان الذي يوزن هو الذهب وكما ذكرت انه اذا كان حليا مستعمل فان الذهب لا يزكى اذا كان حلي مستعمل. اذا كان الذهب الذي في الالماس هو حلي مستعمل فلا حرج لكن لو كان عندي آآ الماس وفيه ذهب قطعة الماس ليست بالحلي المستعمل وليس من انما هي قطعة الماس وفيها الذهب نقول اما الالماس فلا يزكى. واما الذهب فانه يوزن. فاذا بلغ خمسة فاذا بلغ خمسة وثمانون جراما كهذا الذهب اما اذا لم يبلغ فلا زكاة فيه. اذا الالماس واللؤلؤ والعقيق وما شابه ذلك لا زكاة فيه الا في حالة ان يكون عرض من عروظ التجارة ان يكون اتخذ للتجارة فاذا اتخذ للتجارة فانه يزكيه نعم