بعض الايتام بعض الاوقاف للايتام لما يكتمل بناؤها وقف للايتام واحيانا يكون وقف لايتام ولكفالة ارامل الغالب ان هؤلاء الذين سيستفيدون هم فقراء. يسأل السائل هل يجوز دفع الزكاة لاكمال بناء هذا الوقف لدفع الزكاة للاوقاف الصحيح في اصلها ان ذلك لا يجوز. لان الزكاة تمليك للفقير وتمليك للمسكين. الا ان بعض اهل العلم اجاز دفع الزكاة في الاوقاف اذا كانت بشروط الشرط الاول ان تكون الزكاة ممن آآ تكون النفقة عليه دائما كالمجاهد في سبيل الله او ابن السبيل او ما شابه ذلك او في الغارمين. فيجعل هذه الزكاة مقصورة على ابن السبيل وعلى المجاهد في سبيل الله والشرط الاخر الا تكون ملكا لاحد لان هذه الزكاة هي ملكا لذلك الذي استحقها. فيكون هذا الوقف الذي يراد به ان فيه المجاهد او يعد به العتاد والعدة للمجاهدين او لابن السبيل يوضع هذا المال في هذا الوقف ويصرف على هؤلاء على المجاهدين او على ابن السبيل. لكن اما الفقيه والمسكين فلا يمكن هذا لان الفقر والمسكين لا بد ان يملك هذا يملك هذا المال ويملك هذه الزكاة فاعطاؤها الوقف لا يكون تمليكا له لكن الوقف هنا يقول هذا المال يصرف وهو زكاة يصرف في سبيل الله وفي ابن السبيل وما شابه ذلك. احسن الله اليكم