ام محمد من السعودية تسأل عن السنوات الماضية في شأن الزكاة اذا اتخذ الذهب من باب الاتجار باب ان تحفظ ماله ليس جديد لبس ولا لاجل اعارته. نقول هذا يجب فيه الزكاة. اذا اتخذته من باب اللبس من باب ان تلبس هذا الذهب. فالذي عليه جماهيره انه ليس لا زكاة فيه. وهناك علما يرى ان فيه زكاة. فاذا كانت هي ترى انها ستأخذ فتوى الزكاة وقد مضت خمس سنوات وهي على فتوى انها لا تزكي فلا قلت تزكي هذه السنة فقط. اما ما مضى من سنوات الخمس التي مضت فلا يلزمها شيء. هم. لانها كانت تترك الزكاة لاجل والان ارادت ان تحتاط وان تتورع وتزكي عن ذهبها نقول لا حرج في ذلك وتزكي هذه السنة التي مضت فقط اما ما قبله من السنوات فلا يلزمها شيء. احسن الله اليكم شكر الله لكم