فهذا يسأل عن حكم النصاب في الزكاة والسيارة والذهب الغير مستعملة هل تدخل ضمن اموال الزكاة اما السيارات وعروض السيارات والعروض هذه نقول لا زكاة فيها الا اذا اعدت للتجارة. نعم. شخص يبيع في السيارات ويشتري فيها فانه يزكي في اخر بعد مضي حول عليها يزكي قيمتها اما الذهب فالصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم انه اذا لم يكن للاتجار ولم يكن من باب انه يتجر به. نعم. فان الذهب الذي هو حلي الذي هو الحلي والزين الذي يؤخذ يؤخذ للزينة للنساء. فانه لا زكاة فيه اما الذهب الذي ليس حلي فانه تقدر قيمته او آآ بعد مظي حول تقدر قيمته وتخرج زكاة واذا كانت عنده مثلا ذهب من آآ اي ذهب لكن ليس حلي وليس للبس وليس لزينة المرأة نعم فانه يزكيه بعد سنة قدر قيمته ويخرج زكاته بعد مضي حول عليه. اذا بلغ النصاب ونصاب الذهب عشرون مثقالا. اذا بلغ عشرون مثقال فانه يخرج منه ربع العشر واما واما الفضة فمثقال نصابه مئتي مئتي جرام مئتي درهم نعم مئتي درهم فضيلة الشيخ