يقول يا شيخ يقول هل للذهب المستعمل والملبوس عليه زكاة؟ يقول الصحيفة يقول العلم وهو قول جماهير الفقهاء ان الذهب المستعمل الذي تتخذه للزينة والاستعمال انه لا زكاة فيه وانما يجب الزكاة اذا اتخذته للتجارة او للقنية فقط حتى اذا احتاجت المال باعته واستفاد من ما عليه فهنا نقول تزكيه اما اذا كانت تلبس تعير وتتزين به فلا زكاة عليها في هذا الحلي احسن الله اليك يا شيخ